IQRA' BISMI RABBIK ...

IQRA' BISMI RABBIK ...

SHARE MY LINK

Pengunjung :

ISLAMIC FILES (video-mp3-doc-pdf-etc)

Senin, 03 Mei 2010

Ma’mum Shalat Fardlu, Imam Shalat Sunat

قوله ( حدثنا إسحاق ) هو ابن منصور لقوله حدثنا عفان ; وإسحاق بن راهويه إنما يقول " أنا " ولأن أبا نعيم أخرجه من طريق أبي خيثمة عن عفان , ولو كان في مسند إسحاق لما عدل عنه . قوله ( اتخذ حجرة ) بالراء للأكثر وللمستملي بالزاي وهما بمعنى . قوله ( من صنيعكم ) في رواية السرخسي " صنعكم " بضم أوله وسكون النون وهما بمعنى , وقد تقدم بعض من شرح هذا الحديث في الباب الذي قبل باب إيجاب التكبير , فذكر " أبواب صفة الصلاة " وساقه هناك عن عبد الأعلى عن وهيب , وتقدمت سائر فوائده في شرح حديث عائشة في معناه في " باب ترك قيام الليل " من أبواب التهجد ولله الحمد , والذي يتعلق بهذه الترجمة من هذا الحديث ما يفهم من إنكاره صلى الله عليه وسلم ما صنعوا من تكلف ما لم يأذن لهم فيه من التجميع في المسجد في صلاة الليل
حديث زيد بن ثابت " احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة " وقد تقدم شرحه في أبواب الإمامة , وحجيرة تصغير حجرة بالراء , وقد تقدم فيه رواية بالزاي , ويقال بفتح أوله وكسر ثانيه , والخصفة بفتح الخاء المعجمة والصاد المهملة ثم فاء : ما يتخذ من خوص المقل أو النخل , وقوله فيه : " وقال المكي " هو ابن إبراهيم البلخي أحد مشايخه , وقد وصله أحمد والدارمي في مسنديهما عن المكي بن إبراهيم بتمامه , ومحمد بن زياد شيخه في الطريق الثانية هو الزيادي ماله في البخاري سوى هذا الحديث , قال الكلابذي : أخرج له شبه المقرون ! وكذا قال ابن عدي : روى له استشهادا , وكانت وفاته قبل البخاري بقليل , مات في حدود الخمسين ويقال سنة اثنتين وخمسين وذكر ذلك الدمياطي في حواشيه , ومحمد بن جعفر هو غندر وعبد الله بن سعيد هو ابن أبي هند , وسياق الحديث في هذا الباب على لفظ محمد بن جعفر . والغرض منه قوله : " فخرج عليهم مغضبا " والظاهر أن غضبه لكونهم اجتمعوا بغير أمره فلم يكتفوا بالإشارة منه لكونه لم يخرج عليهم بل بالغوا فحصبوا بابه وتتبعوه , أو غضب لكونه تأخر إشفاقا عليهم لئلا تفرض عليه وهم يظنون غير ذلك , وأبعد من قال : " صلى في مسجده بغير أمره " وقوله في آخره : " أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة " دال على أن المراد بالصلاة أي في قوله في الحديث الآخر " اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا " صلاة النافلة , وحكى ابن التين عن قوم أنه يستحب أن يجعل في بيته من فريضة , وزيفه بحديث الباب والله أعلم
قوله : ( عن سالم أبي النضر ) كذا لأكثر الرواة عن موسى بن عقبة , وخالفهم ابن جريج عن موسى فلم يذكر أبا النضر في الإسناد أخرجه النسائي , ورواية الجماعة أولى . وقد وافقهم مالك في الإسناد لكن لم يرفعه في الموطأ , وروى عنه خارج الموطأ مرفوعا , وفيه ثلاثة من التابعين مدنيون على نسق أولهم موسى المذكور . قوله : ( حجرة ) كذا للأكثر بالراء , وللكشميهني أيضا بالزاي . قوله : ( من صنيعكم ) كذا للأكثر وللكشميهني بضم الصاد وسكون النون , وليس المراد به صلاتهم فقط , بل كونهم رفعوا أصواتهم وسبحوا به ليخرج إليهم , وحصب بعضهم الباب لظنهم أنه نائم كما ذكر المؤلف ذلك في الأدب وفي الاعتصام , وزاد فيه " حتى خشيت أن يكتب عليكم , ولو كتب عليكم ما قمتم به " وقد استشكل الخطابي هذه الخشية كما سنوضحه في كتاب التهجد إن شاء الله تعالى . قوله : ( أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ) ظاهره أنه يشمل جميع النوافل , لأن المراد بالمكتوبة المفروضة , لكنه محمول على ما لا يشرع فيه التجميع , وكذا ما لا يخص المسجد كركعتي التحية , كذا قال بعض أئمتنا . ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة ما يشرع في البيت وفي المسجد معا فلا تدخل تحية المسجد لأنها لا تشرع في البيت , وأن يكون المراد بالمكتوبة ما تشرع فيه الجماعة , وهل يدخل ما وجب بعارض كالمنذورة ؟ فيه نظر , والمراد بالمكتوبة الصلوات الخمس لا ما وجب بعارض كالمنذورة , والمراد بالمرء جنس الرجال فلا يرد استثناء النساء لثبوت قوله صلى الله عليه وسلم " لا تمنعوهن المساجد وبيوتهن خير لهن " أخرجه مسلم ; قال النووي : إنما حث على النافلة في البيت لكونه أخفى وأبعد من الرياء , وليتبرك البيت بذلك فتنزل فيه الرحمة وينفر منه الشيطان , وعلى هذا يمكن أن يخرج بقوله " في بيته " بيت غيره ولو أمن فيه من الرياء . قوله : ( قال عفان ) كذا في رواية كريمة وحدها , ولم يذكره الإسماعيلي ولا أبو نعيم , وذكر خلف في الأطراف في رواية حماد بن شاكر " حدثنا عفان " وفيه نظر لأنه أخرجه في كتاب الاعتصام بواسطة بينه وبين عفان . ثم فائدة هذه الطريق بيان سماع موسى بن عقبة له من أبي النضر . والله أعلم . ( خاتمة ) : اشتملت أبواب الجماعة والإمامة من الأحاديث المرفوعة على مائة واثنين وعشرين حديثا , الموصول منها ستة وتسعون , والمعلق ستة وعشرون , المكرر منها فيه وفيما مضى تسعون حديثا , الخالص اثنان وثلاثون , وافقه مسلم على تخريجها سوى تسعة أحاديث وهي : حديث أبي سعيد في فضل الجماعة , وحديث أبي الدرداء " ما أعرف شيئا " , وحديث أنس " كان رجل من الأنصار ضخما " , وحديث مالك بن الحويرث في صفة الصلاة , وحديث ابن عمر " لما قدم المهاجرون " . وحديث أبي هريرة " يصلون فإن أصابوا " , وحديث النعمان المعلق في الصفوف , وحديث أنس " كان أحدنا يلزق منكبه " , وحديثه في إنكاره إقامة الصفوف . وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين سبعة عشر أثرا كلها معلقة إلا أثر ابن عمر أنه " كان يأكل قبل أن يصلي " , وأثر عثمان " الصلاة أحسن ما يعمل الناس " فإنهما موصولان والله سبحانه وتعالى أعلم .
التمهيد لابن عبد البر ج: 24 ص: 365
حديث حاد وأربعون من البلاغات 38038 038 قال ملك السنة في الذي يرفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود أن يخر راكعا أو ساجدا ولا يقف ينتظر الإمام وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه وقال أبو هريرة الذي يرفع رأسه ويحفضه قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان 3 57 أما قوله السنة فإنه أمر لا أعلم فيه خلافا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التغليظ فيمن رفع رأسه قبل الإمام روى شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام راكعا أو ساجدا أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار وهذا وعيد وتهديد وليس فيه أمر بإعادة فهو فعل مكروه لمن فعله ولا شيء عليه إذا أكمل ركوعه وسجوده وقد أساء عدا سنة المأموم وعلى كراهية هذا الفعل للمأموم جماعة العلماء
التمهيد لابن عبد البر ج: 24 ص: 366
ن يوجبوا فيه إعادة وكذلك قال أبو هريرة ناصيته بيد شيطان ولم يأمر فيه بإعادة وذكر مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة قال الذي يرفع رأسه ويخفض قبل الإمام فإنما ناصيته بيد شيطان وأما قوله وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإن قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به يستند من حديث مالك عن ابن شهاب عن أنس وقد مضى ذكره في باب ابن شهاب إلا أنه ليس فيه فلا تختلفوا عليه ويستند قوله فلا تختلفوا عليه من حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا رجع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين رواه ينعقد بن عيسى وحده في الموطأ عن مالك وقد روي من حديث همام بن منبه عن أبي هريرة ذكر عبد الرزاق حدثنا معمر بن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن
التمهيد لابن عبد البر ج: 24 ص: 367
حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين وقد مضى القول في معنى هذا الحديث في باب ابن شهاب إلا قوله فلا تختلفوا عليه وفي قوله فلا تختلفوا عليه دليل على أنه لا يجوز أن يكون الإمام في صلاة ويكون المأموم في غيرها مثل أن يكون الإمام في ظهر والمأموم في عصر أو يكون الإمام في نافلة والمأموم في فريضة وهذا موضع اختلف الفقهاء فيه فقال مالك وأصحابه لا يجزي أحدا أن يصلي صلاة الفريضة خلف المتنفل ولا يصلي عصرا خلف من صلى ظهرا وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري وقول جمهور التابعين بالمدينة والكوفة وحجتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فمن خالفه في نيته فلم يأتم به وقال فلا تختلفوا عليه ولا اختلاف أشد من اختلاف النيات إذ هي ركن العمل ومعلوم أن من صلى ظهرا خلف من يصلي عصرا أو صلى فريضة خلف من يصلي نافلة فلم يأتم بإمامه وقد اختلف عليه فبطلت صلاته وصلاة الإمام جائزة لأنه المتبوع لا التابع واحتجوا من قصة معاذ برواية عمرو بن يحيى عن معاذ بن رفاعة الزرقي عن رجل من بني سلمة أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطويل معاذ بهم فقال له
التمهيد لابن عبد البر ج: 24 ص: 368
رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ لا تكن فتانا إما أن تصلي معي وإما أن تخفف عن قومك قالوا وهذا يدل على أن صلاته بقومه كانت فريضته وكان متطوعا بصلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وصلاة المتنفل خلف من يصلي الفريضة لا يختلفون في جوازها وقال الشافعي والأوزاعي وداود والطبري وهو المشهور عن أحمد ابن حنبل بجواز أن يقتدي في الفريضة الظهرخلف من يصلي العصر فإن كل مصل يصلي لنفسه ومن حجتهم أن قالوا إنما أمرنا أن نأتم به فيما ظهر من أفعاله أما النية وما فإنا لم نكلفه قالوا وفي هذا الحديث نفسه دليل على صحة ذلك لأنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا كبر فكبروا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا فعرفنا أفعاله التي يأتم به فيها وهي الظاهرة إلينا من ركوعه وسجوده وتكبيره وقيامه وقعوده ففي هذه أمرنا أن لا نختلف عليه قالوا والدليل على صحة هذا التأويل حديث جابر في قصة معاذ إذ كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم ينصرف فيؤم قومه في تلك الصلاة هي له نافلة ولهم فريضة وهو حديث ثابت صحيح لا يختلف في صحته
التمهيد لابن عبد البر ج: 24 ص: 369
قالوا ولا يصح أن يجعل معاذ صلاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نافلة ويزهد في فضل الفريضة معه صلى الله عليه وسلم ويدلك على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وهذا مانع لكل أحد أن تقام صلاة فريضة لم يصلها فيشتغل بنافلة عنها وقد روى ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم ينصرف إلى قومه فيصلي معهم هي له تطوع ولهم فريضة قال ابن جريج وحديث عكرمة عن ابن عباس أن معاذا فذكر مثل حديث جابر سواء ومثل ذلك أيضا حديث أبي بكرة في صلاة الخوف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطائفة ركعتين ثم بطائفة ركعتين وهو مسافر خائف فعلمنا أنه في الثانية متنفل وقد أجمعوا أنه جائز أن يصلي النافلة خلف من يصلي الفريضة إن شاء وفي ذلك دليل على أن النيات لا تراعى في ذلك والله أعلم

Al-Muhadzab I:98
Boleh berma’mun shalat wajib kepada imam sunat. Dan ma’mum shalat wajib kepada shalat wajib yang lain, sebagaimana Jabir Bin Abdullah meriwayatkan bahwa Mu’adz shalat Isya bersama Rasulullah SAW kemudian mendatangi kaumnya di Bani Salamah dan shalat bersama mereka sebagai shalat tathawwu’ sedangkan bagi mereka shalat fardlu Isya, karena shalatnya sesuai dengan tatacara yang nampak sehingga memungkinkan melaksanakannya walau niatnya berbeda . Adapun jika shalat Kusuf di belakang yang shalat shubuh atau shalat shubuh di belakang yang shalat Kusuf itu tidak boleh.


http://subhan-nurdin.blogspot.comShare/Bookmark

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

ALJAZEERA TV

 
Coolstreaming Channel 47362

Islam America

KAKAWIHAN

ISLAMIC VIEW

ISLAMIC WALLPAPERS

AKSES LINK OK

Bookmark and Share
Bookmark and Share