SHAUM AROFAH TIDAK WAJIB
- Hadits Keutamaan Shaum ‘Arafah
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ غُفِرَ لَهُ سَنَةٌ أَمَامَهُ وَسَنَةٌ بَعْدَهُ
Ibnu Majah: 1721
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقْدِ اسْتَحَبَّ أَهْلُ الْعِلْمِ صِيَامَ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَّا بِعَرَفَةَ
At-Tirmidzi:680
Kedudukan Hadits:
SANAD HADITS
JARH WAT TA’DIL
Rawi bernama Ishaq Bin Abdillah, menurut
- Ahmad Bin Hanbal : menurutku tidak boleh meriwayatkan hadits darinya
- Yahya Bin Ma’in: tidak tsiqat, Kadzdzab (pendusta)
- Ali Bin Al-Madiny : Munkarul Hadits
- ‘Amr Bin Al-Fallas: Matrukulhadits
- Al-Bukhari : Ahli hadits memandangnya matruk
- Abu Zur’ah Ar-Razi : Matrukulhadits, hadits darinya ditinggalkan.
Penjelasan :
- Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan satu jalan (Infirad).
- Menurut As-Sindy dalam Syarah IbnuMajah, dalam Al-Zawaid, sanadnya dla’if karena ahli hadits telah sepakat mendla’ifkan Ishaq Bin Abdillah Bin Abi Farwah. Memang ada syahid hadits ini yang shahih. (Saya belum menemukan syahid yang shahih.pen)
2. Hadits Melarang Shaum ‘Arofah
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا سَالِمٌ قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ شَكَّ النَّاسُ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ
Bukhari 1548
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَوْشَبُ بْنُ عُقَيْلٍ عَنْ مَهْدِيٍّ الْهَجَرِيِّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي بَيْتِهِ فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ Abu Dawud:2084
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ دَعَا أَخَاهُ عُبَيْدَ اللَّهِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى طَعَامٍ قَالَ إِنِّي صَائِمٌ قَالَ إِنَّكُمْ أَئِمَّةٌ يُقْتَدَى بِكُمْ قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِحِلَابٍ فِي هَذَا الْيَوْمِ فَشَرِبَ وَقَالَ يَحْيَى مَرَّةً أَهْلُ بَيْتٍ يُقْتَدَى بِكُمْ Ahmad: 3069
حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ لَمْ يَصُمْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ وَلَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمْ يَصُمْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ وَلَا عُثْمَانُ يَعْنِي يَوْمَ عَرَفَةَ Ahmad: 3069
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَهُنَّ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ Ahmad: 16739
Keterangan:
Hadits-hadits di atas diriwayatkan dengan banyak jalan (sanad) walaupun ada yang lemah, namun kedla’ifannya tidak separah kedla’ifan hadits keutamaan shaum Arofah di atas (menyangkut ‘adalah rowi), serta banyak juga jalur sanad yang shahih.
PENJELASAN
- Para Fuqaha banyak yang berpendapat bahwa shaum Arofah hukumnya sunat bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji. Yaitu dengan jalan konvergensi (menjama’) dua hadits yang bertentangan di atas. Padahal dalam metodologi Ijtihad, Thariqatil Jam’i dilakukan karena sama-sama kuat (shahih) haditsnya. Dan jika salah satunya shahih sementara yang lain dla’if, maka cukup mengambil yang shahih saja.
- Jika shaum Arofah disunatkan bagi yang tidak haji dengan alasan Rasulullah SAW melarangnya ketika wuqud di Arofah, berarti Islam belum sempurna, karena Ayat terakhir ALYAUMA AKMALTU LAKUM… turunnya pada haji Wada’ di Arofah.
- Jika shaum Arofah tidak disyari’atkan bagi yang haji saja dengan alasan Rasulullah SAW melarangnya ketika Wuquf di Arofah, mengapa para shahabat mempertanyakan kedudukan shaum Arofah, padahal mereka mengetahui bahwa bagi yang safar diperbolehkan berbuka shaum.
- Berdasarkan hadits R. Ahmad, Tanggal 9, 10 Dzulhijah dan hari tasyriq adalah hari ‘IED yang diharamkan berpuasa, baik bagi yang haji maupun tidak. Jika shaum arofah sunat bagi yang tidak haji, berarti hari tasyriq pun tidak haram shaum bagi yang tidak haji.
- Nabi SAW pada Idul Fitri menyuruh makan dulu sebelum shalat ‘Ied. Namun pada Idul Adha tidak makan dulu karena sebelumnya tidak ada shaum.
- Hadits dari Muslim yang menjelaskan pahala shaum arofah, shaum asyuro dst. Hanya menjelaskan keutamaan pahala shaum tersebut, bukan menunjukan hukum atau perintah syari’at shaum tersebut. Kemungkinan (dzanny) hadits ini ada sebelum turun kewajiban shaum Ramadlan. Juga maknanya yang tidak sharih (jelas) yaitu dapat menghapus setahun yang akan datang, padahal shaum Ramadlan yang hukumnya wajib saja hanya menghapus dosa yang telah lalu.
KESIMPULAN:
- Seluruh ulama sepakat bahwa hukum shaum Arofah TIDAK WAJIB.
- Bagi yang memandang shaum Arofah sunat dituntut dalil yang shahih dan sharih atau yang lebih kuat daripada hadits yang melarang shaum arofah, kerena pokok dari ibadah adalah terlarang (haram) kecuali ada dalil yang shahih yang memerintahkannya.
- Meninggalkan ibadah yang ditakutkan menjadi bid’ah lebih diutamakan daripada melakukannya dengan diragukan sunnahnya.
Wallahu A’lam Bish-Shawwab
Kopo, 9 Dzulhijjah 1426 H (
- Takbir
- Shalat Idul Adha
- Qurban
قوله : ( مولى ابن أزهر ) في رواية الكشميهني " مولى بني أزهر " وكذا في رواية مسلم , وسيأتي ذكره في آخر الكلام على الحديث . قوله : ( شهدت العيد ) زاد يونس عن الزهري في روايته الآتية في الأضاحي " يوم الأضحى " . قوله : ( هذان ) فيه التغليب , وذلك أن الحاضر يشار إليه بهذا والغائب يشار إليه بذاك فلما أن جمعهما اللفظ قال " هذان " تغليبا للحاضر على الغائب . قوله : ( يوم فطركم ) برفع يوم إما على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره أحدهما , أو على البدل من قوله " يومان " وفي رواية يونس المذكورة " أما أحدهما فيوم فطركم " قيل وفائدة وصف اليومين الإشارة إلى العلة في وجوب فطرهما وهو الفصل من الصوم وإظهار تمامه وحده بفطر ما بعده , والآخر لأجل النسك المتقرب بذبحه ليؤكل منه , ولو شرع صومه لم يكن لمشروعية الذبح فيه معنى فعبر عن علة التحريم بالأكل من النسك لأنه يستلزم النحر ويزيد فائدة التنبيه على التعليل , والمراد بالنسك هنا الذبيحة المتقرب بها قطعا , قيل ويستنبط من هذه العلة تعين السلام للفصل من الصلاة . وفي الحديث تحريم صوم يومي العيد سواء النذر والكفارة والتطوع والقضاء والتمتع وهو بالإجماع , واختلفوا فيمن قدم فصام يوم عيد : فعن أبي حنيفة ينعقد , وخالفه الجمهور , فلو نذر صوم يوم قدوم زيد فقدم يوم العيد فالأكثر لا ينعقد النذر , وعن الحنفية ينعقد ويلزمه القضاء , وفي رواية يلزمه الإطعام , وعن الأوزاعي يقضي إلا إن نوى استثناء العيد , وعن مالك في رواية يقضي إن نوى القضاء وإلا فلا , وسيأتي في الباب الذي يليه عن ابن عمر أنه توقف في الجواب عن هذه المسألة , وأصل الخلاف في هذه المسألة أن النهي هل يقتضي صحة المنهي عنه ؟ قال الأكثر : لا , وعن محمد بن الحسن نعم , واحتج بأنه لا يقال للأعمى لا يبصر لأنه تحصيل الحاصل , فدل على أن صوم يوم العيد ممكن , وإذا أمكن ثبت الصحة . وأجيب أن الإمكان المذكور عقلي . والنزاع في الشرعي , والمنهي عنه شرعا غير ممكن فعله شرعا . ومن حجج المانعين أن النفل المطلق إذا نهى عن فعله لم ينعقد لأن المنهي مطلوب الترك سواء كان للتحريم أو للتنزيه , والنفل مطلوب الفعل فلا يجتمع الضدان . والفرق بينه وبين الأمر ذي الوجهين كالصلاة في الدار المغصوبة أن النهي عن الإقامة في المغصوب ليست لذات الصلاة بل للإقامة وطلب الفعل لذات العبادة , بخلاف صوم يوم النحر مثلا فإن النهي فيه لذات الصوم فافترقا . والله أعلم . قوله : ( قال أبو عبد الله ) هو المصنف ( قال ابن عيينة : من قال مولى ابن أزهر فقد أصاب , ومن قال مولى عبد الرحمن بن عوف فقد أصاب ) انتهى . وكلام ابن عيينة هذا حكاه عنه علي بن المديني في " العلل " وقد أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده عن ابن عيينة عن الزهري فقال " عن أبي عبيد مولى ابن أزهر " وأخرجه الحميدي في مسنده عن ابن عيينة " حدثني الزهري سمعت أبا عبيد " فذكر الحديث ولم يصفه بشيء , ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري فقال " عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن ابن عوف " وكذا قال جويرية وسعيد الزبيري ومكي بن إبراهيم عن مالك حكاه أبو عمر وذكر أن ابن عيينة أيضا كان يقول فيه كذلك , وقال ابن التين : وجه كون القولين صوابا ما روي أنهما اشتركا في ولائه , وقيل يحمل أحدهما على الحقيقة والآخر على المجاز , وسبب المجاز إما بأنه كان يكثر ملازمة أحدهما إما لخدمته أو للأخذ عنه أو لانتقاله من ملك أحدهما إلى ملك الآخر , وجزم الزبير بن بكار بأنه كان مولى عبد الرحمن ابن عوف , فعلى هذا فنسبته إلى ابن أزهر هي المجازية ولعلها بسبب انقطاعه إليه بعد موت عبد الرحمن ابن عوف , واسم ابن أزهر أيضا عبد الرحمن وهو ابن عم عبد الرحمن بن عوف وقيل ابن أخيه , وقد تقدم له ذكر في الصلاة في حديث كريب عن أم سلمة , ويأتي في أواخر المغازي .
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد ورد في النهي عن صيام يوم عرفة بعرفة آثار . منها : ما رواه النسائي عن عمرو بن دينار عن عطاء عن عبيد بن عمير قال " كان عمر ينهى عن صوم يوم عرفة بعرفة " ومنها ما رواه أيضا عن أبي السوار قال " سألت ابن عمر عن صوم يوم عرفة ؟ فنهاني " والمراد بذلك بعرفة . بدليل ما روى نافع قال " سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة بعرفة؟ فقال لم يصمه رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولا أبو بكر , ولا عمر , ولا عثمان " وعن عطاء : قال " دعا عبد الله بن عباس الفضل بن عباس يوم عرفة إلى الطعام , فقال : إني صائم . فقال عبد الله : لا تصم , فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب إليه حلاب فيه لبن يوم عرفة , فشرب منه , فلا تصم . فإن الناس يستنوون بكم " رواهما النسائي ثم قال : وقد أخرجا في الصحيحين من حديث كريب عن ميمونة بنت الحرث أنها قالت " إن الناس شكوا في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة , فأرسلت إليه - يعني ميمونة - بحلاب لبن , وهو واقف في الموقف فشرب منه , والناس ينظرون " فقيل : يحتمل أن تكون ميمونة أرسلت وأم الفضل أرسلت , كل منهما بقدح , ويحتمل أن يكونا مجتمعين فإنها أختها , فاتفقنا على الإرسال بقدح واحد , فينسب إلى هذه وإلى هذه , فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أنه أفطر بعرفة " وصح عنه " أن صيامه يكفر سنتين " فالصواب أن الأفضل لأهل الآفاق صومه , ولأهل عرفة فطره لاختياره صلى الله عليه وسلم ذلك لنفسه , وعمل خلفائه بعده بالفطر , وفيه قوة على الدعاء الذي هو أفضل دعاء العبد , وفيه أن يوم عرفة عيد لأهل عرفة , فلا يستحب لهم صيامه . وبعض الناس يختار الصوم , وبعضهم يختار الفطر , وبعضهم يفرق بين من يضعفه ومن لا يضعفه . وهو اختيار قتادة , والصيام اختيار ابن الزبير وعائشة , وقال عطاء : أصومه في الشتاء , ولا أصومه في الصيف , وكان بعض السلف لا يأمر به ولا ينهي عنه , ويقول : من شاء صام ومن شاء أفطر .
قوله : ( حدثني سالم ) هو أبو النضر المذكور في الطريق الثانية وهو بكنيته أشهر , وربما جاء باسمه وكنيته معا فيقال حدثنا سالم أبو النضر , وإنما ساق البخاري الطريق الأولى مع نزولها لما فيها من التصريح بالتحديث في المواضع التي وقعت بالعنعنة في الطريق الثانية مع علوها , وما أكثر ما يحرص البخاري على ذلك في هذا الكتاب . قوله : ( عمير مولى أم الفضل ) هو عمير مولى ابن عباس , فمن قال مولى أم الفضل فباعتبار أصله ومن قال مولى ابن عباس فباعتبار ما آل إليه حاله , لأن أم الفضل هي والدة ابن عباس وقد انتقل إلى ابن عباس ولاء موالي أمه . وليس لعمير في البخاري سوى هذا الحديث , وقد أخرجه أيضا في الحج في موضعين وفي الأشربة في ثلاثة مواضع , وحديث آخر تقدم في التيمم . قوله : ( أن ناسا تماروا ) أي اختلفوا , ووقع عند الدارقطني في " الموطآت " من طريق أبي نوح عن مالك " اختلف ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم " . قوله : ( في صوم النبي صلى الله عليه وسلم ) هذا يشعر بأن صوم يوم عرفة كان معروفا عندهم معتادا لهم في الحضر , وكأن من جزم بأنه صائم استند إلى ما ألفه من العبادة , ومن جزم بأنه غير صائم قامت عنده قرينة كونه مسافرا , وقد عرف نهيه عن صوم الفرض في السفر فضلا عن النفل . قوله : ( فأرسلت ) سيأتي في الحديث الذي يليه أن ميمونة بنت الحارث هي التي أرسلت , فيحتمل التعدد , ويحتمل أنهما معا أرسلتا فنسب ذلك إلى كل منهما لأنهما كانتا أختين فتكون ميمونة أرسلت بسؤال أم الفضل لها في ذلك لكشف الحال في ذلك ويحتمل العكس , وسيأتي الإشارة إلى تعيين كون ميمونة هي التي باشرت الإرسال . ولم يسم الرسول في طرق حديث أم الفضل , لكن روى النسائي من طريق سعيد ابن جبير عن ابن عباس ما يدل على أنه كان الرسول بذلك , ويقوي ذلك أنه كان ممن جاء عنه أنه أرسل إما أمه وإما خالته . قوله : ( وهو واقف على بعيره ) زاد أبو نعيم في " المستخرج " من طريق يحيى بن سعيد عن مالك " وهو يخطب الناس بعرفة " وللمصنف في الأشربة من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة عن أبي النضر " وهو واقف عشية عرفة " ولأحمد والنسائي من طريق عبد الله بن عباس عن أمه أم الفضل " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر بعرفة " . قوله : ( فشربه ) زاد في حديث ميمونة " والناس ينظرون " .
قوله : ( أخبرنا إسماعيل بن علية ) بضم العين المهملة وفتح اللام وتشديد التحتية . قوله : ( وأرسلت إليه أم الفضل ) أي بنت الحارث وهي امرأة العباس . قوله : ( وفي الباب عن أبي هريرة ) أخرجه أحمد وابن ماجه بلفظ : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم عرفة بعرفات , أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي وفيه مهدي الهجري وهو مجهول , ورواه العقيلي في الضعفاء من طريقه وقال لا يتابع عليه . قال العقلي : وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة بها ولا يصح النهي عن صيامه . قال الحافظ في التلخيص بعد ذكر كلامه هذا . قد صححه ابن خزيمة ووثق مهديا المذكور ابن حبان ( وابن عمر ) أخرجه الترمذي والنسائي وابن حبان ( وأم الفضل ) أخرجه الشيخان . قوله , ( وقد صام بعض أهل العلم يوم عرفة بعرفة ) قالا الحافظ في الفتح . وعن ابن الزبير وأسامة بن زيد وعائشة أنهم كانوا يصومونه أي يصومون يوم عرفة بعرفة , وكان ذلك يعجب الحسن ويحكيه عن عثمان , وعن قتادة مذهب آخر قال لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء , ونقله البيهقي في المعرفة عن الشافعي في القديم , واختاره الخطابي والمتولي من الشافعية , وقال الجمهور . يستحب فطره حتى قال عطاء من أفطره ليتقوى به على الذكر كان له مثل أجر الصائم . وقال الطبري : إنما أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة ليدل على الاختيار للحاج بمكة لكي لا يضعف عن الدعاء والذكر المطلوب يوم عرفة . وقيل إنما كره صوم يوم عرفة لأنه يوم عيد لأهل الموقف لاجتماعهم فيه , ويؤيده ما رواه أصحاب السنن عن عقبة بن عامر مرفوعا . يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام انتهى كلام الحافظ . قلت : ما ذهب إليه الجمهور من أنه يستحب الفطر يوم عرفة بعرفة هو الظاهر , ويدل عليه حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم عرفة بعرفة : وقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة والحاكم على ما قاله الحافظ في الفتح وأخذ بظاهره بعض السلف . فجاء عن يحيى ابن سعيد الأنصاري قال . يجب فطر يوم عرفة للحاج والله تعالى أعلم .
قوله : ( يوم عرفة ) أي اليوم التاسع من ذي الحجة ( ويوم النحر ) أي اليوم العاشر من ذي الحجة ( وأيام التشريق ) أي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ( عيدنا ) بالرفع على الخبرية ( أهل الإسلام ) بالنصب على الاختصاص ( وهي ) أي الأيام الخمسة ( أيام أكل وشرب ) في الحديث دليل على أن يوم عرفة وأيام التشريق أيام عيد كما أن يوم النحر يوم عيد وكل هذه الأيام الخمسة أيام أكل وشرب . قال الشوكاني في النيل : ظاهر حديث أبي قتادة مرفوعا : " صوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة " , رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي أنه يستحب صوم عرفة مطلقا , وظاهر حديث عقبة بن عامر يعني المذكور في هذا الباب أنه يكره صومه مطلقا , وظاهر حديث أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم عرفة بعرفات , رواه أحمد وابن ماجه أنه لا يجوز صومه بعرفات فيجمع بين الأحاديث بأن صوم هذا اليوم مستحب لكـل أحد مكروه لمن كان بعرفات حاجا . والحكمة في ذلك أنه ربما كان مؤديا إلى الضعف عن الدعاء والذكر يوم عرفة هنالك والقيام بأعمال الحج , وقيل الحكمة أنه يوم عيد لأهل الموقف لاجتماعهم فيه , ويؤيده حديث عقبة بن عامر انتهى كلام الشوكاني محصلا . قوله : ( وفي الباب عن علي ) أخرجه النسائي من طريق مسعود بن الحكم عن أمه أنها رأت وهي بمنى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا يصيح يقول : يا أيها الناس إنها أيام أكل وشرب ونساء وبعال وذكر الله , قال فقلت من هذا ؟ قالوا علي بن أبي طالب , ورواه البيهقي من هذا الوجه لكن قال إن جدته حدثته كذا في التلخيص ( وسعد ) بن أبي وقاص أخرجه أحمد بلفظ قال : أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنادي أيام منى أنها أيام أكل وشرب ولا صوم فيها , يعنى أيام التشريق , وأخرجه البزار أيضا . قال في مجمع الزوائد : رجالهما رجال الصحيح ( وأبي هريرة ) أخرجه الدارقطني في سننه في الضحايا وفيه : وأيام منى أيام أكل وشرب وبعال , وفي سنده سعيد بن سلام العطار قال الزيلعي : رماه أحمد بالكذب ( وجابر ) لينظر من أخرجه ( ونبيشة ) الهذلي أخرجه مسلم بلفظ : أيام التشريق أيام أكل وشرب ( وبشر بن سحيم ) بمهملتين مصغرا أخرجه النسائي بنحو حديث نبيشة ( وعبد الله بن حذافة ) أخرجه الدارقطني بلفظ : لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال يعني أيام منى . وفي إسناده الواقدي ( وأنس ) أخرجه الدارقطني بلفظ : إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خمسة أيام في السنة يوم الفطر ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق , وفي إسناد محمد بن خالد الطحان وهو ضعيف ( وحمزة بن الأعور الأسلمي ) لينظر من أخرجه ( وكعب بن مالك ) أخرجه أحمد ومسلم وفيه : أيام منى أيام أكل وشرب ( وعائشة ) وابن عمر قالا : لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي , أخرجه البخاري ( وعمرو بن العاص ) أخرجه أبو داود ( وعبد الله بن عمرو ) أخرجه البزار . قال الزيلعي في نصب الراية : قال المنذري في حواشيه : وقد روى هذا الحديث من رواية نبيشة . قوله : ( حديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح ) وأخرجه أبو داود والنسائي وسكت عنه أبو داود , ونقل المنذري تصحيح الترمذي وأقره . قوله : ( إلا أن قوما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رخصوا للمتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصم في العشر أن يصوم أيام التشريق ) قال الحافظ في الفتح : وقد روى ابن المنذر وغيره عن الزبير بن العوام وأبي طلحة الجواز مطلقا , وعن علي وعبد الله بن عمرو بن العاص المنع مطلقا , وهو المشهور عن الشافعي , وعن ابن عمر وعائشة وعبيد بن عمير في آخرين منعه إلا للمتمتع الذي لا يجد الهدي , وهو قول مالك والشافعي في القديم , وعن الأوزاعي وغيره أيضا يصومها المحصر والقارن انتهى . واستدل القائلون بالمنع مطلقا بأحاديث الباب التي لم تفيد بالجواز للمتمتع واستدل القائلون بالجواز للمتمتع بحديث عائشة وابن عمر قالا : لم يرخص في أيام التشريق , أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي , رواه البخاري , وله عنهما أنهما قالا : الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة , فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى . قال الشوكاني : وهذه الصيغة لها حكم الرفع , وقد أخرجه الدارقطني والطحاوي بلفظ : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق , وفي إسناده يحيى بن سلام وليس بالقوي ولكنه يؤيد ذلك عموم الآية . قالوا وحمل المطلق على المقيد واجب وكذلك بناء العام على الخاص . قاله الشوكاني : وهذا أقوى المذاهب , وأما القائل بالجواز مطلقا فأحاديث الباب جميعها ترد عليه ( وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق ) وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يصوم أيام التشريق . قال محمد في الموطأ لا ينبغي أن يصام أيام التشريق لمتعة ولا لغيرها لما جاءت من النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم , وهو قول أبي حنيفة والعامة من قبلنا انتهى . قوله : ( أهل العراق يقولون موسى بن علي بن رباح ) بضم العين وفتح اللام مصغرا ( وأهل مصر يقولون موسى بن علي ) بفتح العين وكسر اللام مكبرا .
Tidak ada komentar:
Posting Komentar