‘ID PADA HARI JUM’AT
Hadits tentang ‘Id pada hari Jum’at
عن أبي هريرة قال اجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد ويوم جمعة فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في العيد هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان عيدكم هذا والجمعة وإني مجمع إذا رجعت فمن أحب منكم أن يشهد الجمعة فليشهدها قال فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بالناس
(التمهيد لابن عبد البر ج: 10 ص: 273 )
Kesimpulan Ibnu Abdil Bar dalam At-Tamhid Juz X:267-295
• Jika ‘Id terjadi pada hari Jum’at, Rasulullah SAW tetap melaksanakan Jum’at, dan tidak melaksanakan Shalat Dzuhur.
• Bagi orang yang sudah melaksanakan shalat ‘Id dan termasuk yang terkena taklif kewajiban Jum’at (Laki-laki dewasa, berjama’ah dan mendengar adzan Jum’at), maka tetap wajib melaksanakan Jum’at.
• Rukhshah (keringanan) meninggalkan Jum’at pada hari ‘Id ialah bagi mereka yang dikecualikan dari kewajiban shalat Jum’at (wanita, hamba sahaya, anak kecil, orang sakit, tidak berjama’ah dan penduduk yang jauh dari Masjid Jami’ (sehingga tidak mendengar Adzan Jum’at)) bagi mereka wajib melaksanakan shalat dzuhur.
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
اسم المؤلف :: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري
ولادة المؤلف :: 368
وفاة المؤلف :: 463
دار النشر :: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية
مدينة النشر :: المغرب
سنة النشر :: 1387
عدد الأجزاء :: 24
اسم المحقق :: مصطفى بن أحمد العلوي ,محمد عبد الكبير البكري
التمهيد لابن عبد البر ج: 10 ص: 267
وقوله قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان يعني الجمعة والعيد
قال فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له فقد اختلف العلماء في تأويل قول عثمان هذا واختلف الآثار في ذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم واختلف العلماء في تأويلها والأخذ بها فذهب عطاء بن أبي رباح إلى أن شهود العيد يوم الجمعة يجزئ عن الجمعة إذا صلى بعدها ركعتين على طريق الجمع وروي عنه أيضا أنه يجزيه وإن لم صلاة العيد ولا صلاة بعد صلاة العيد حتى العصر وحكي ذلك عن ابن الزبير وهذا القول مهجور لأن الله عز وجل افترض صلاة الجمعة في يوم الجمعة على كل من في الأمصار من البالغين الذكور الأحرار فمن لم يكن ففرضه الظهر في وقتها فرضا مطلقا لم يختص به يوم عيد من غيره وقول عطاء هذا ذكره عبدالرزاق عن ابن جريج قال قال عطاء
ابن أبي رباح إن اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر في يوم واحد فليجمعهما وليصلهما ركعتين فقط حين يصلي صلاة الفطر ثم هي هي حتى العصر ثم أخبرنا ثم ذلك قال اجتمعا يوم فطر ويوم جمعة في يوم واحد في زمن ابن الزبير فقال ابن الزبير عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعا جعلهما واحدا فصلى يوم الجمعة ركعتين بكرة صلاة الفطر لم يزد عليهما حتى صلى العصر قال فأما الفقهاء فلم يقولوا في ذلك وأما من لم يفقه فأنكر ذلك عليه قال ولقد أنكرت أنا ذلك عليه وصليت الظهر يومئذ قال حتى بلغنا بعد أن العيدين كانا إذا اجتمعا صليا كذلك واحدا وذكر عن محمد بن علي بن الحسين أنه أخبرهم أنهما كانا يجمعان إذا اجتمعا ورأى أنه وجده في كتاب لعلي زعم قال وأخبرني ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير في جمع ابن
الزبير بينهما يوم جمع بينهما قال سمعنا في ذلك أن ابن عباس قال أصاب عيدان اجتمعا في يوم واحد قال أبو عمر ليس في حديث ابن الزبير بيان أنه صلى مع صلاة العيد ركعتين للجمعة ونصف الأمرين كان فإن ذلك أمر متروك مهجور وإن كان لم يصل مع صلاة العيد غيرها حتى العصر فإن الأصول كلها تشهد بفساد هذا القول لأن الفرضين إذا اجتمعا في فرض واحد لم يسقط أحدهما وصله فكيف أن يسقط فرض لسنة عملا في يومه هذا ما لا يشك في فساده ذو فهم وإن كان صلى مع صلاة الفطر ركعتين للجمعة فقد صلى الجمعة وقتها ثم أكثر الناس إلا أن هذا موضع قد اختلف فيه السلف فذهب قوم إلى أن وقت الجمعة صدر النهار وأنها صلاة عيد وقد مضى القول في ذلك في باب ابن شهاب عن عروة وذهب الجمهور إلى أن وقت الجمعة وقت الظهر وعلى هذا فقهاء الأمصار وأما القول الأول إن الجمعة تسقط بالعيد ولا
تصلى ظهرا ولا جمعة فقول بين الفساد وظاهر الخطأ متروك مهجور لا يعرج عليه لأن الله عز وجل يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ولم يخص يوم عيد من غيره وأما الآثار المرفوعة في ذلك فليس فيها بيان سقوط الجمعة والظهر ولكن فيها الرخصة في التخلف عن شهود الجمعة وهذا محمول ثم أهل العلم على وجهين أحدهما أن تسقط الجمعة عن أهل المصر وغيرهم ويصلون ظهرا والآخر أن الرخصة إنما وردت في ذلك لأهل البادية ومن لا تجب عليه الجمعة وسنذكر اختلاف الناس في ذلك وفيمن تجب عليه الجمعة في هذا الباب إن شاء الله تعالى حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن المصفى وعمر بن حفص الرصافي قالا حدثنا بقية قال حدثنا شعبة ح
وحدثنا عبدالوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا ابن المصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا شعبة قال حدثني المغيرة البصري عن عبدالعزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأته الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله قال أبو عمر احتج من ذهب مذهب عطاء في هذه المسألة بهذا الحديث لما فيه من قوله صلى الله عليه وسلم إن شئتم أجزأكم فمن شاء أجزأته وهذا الحديث لم يروه فيما علمت عن شعبة أحد من ثقات أصحابه الحفاظ وإنما رواه عنه بقية بن الوليد وليس بشيء في شعبة أصلا وروايته عن أهل بلده أهل الشام فيها كلام وأكثر أهل العلم يضعفون بقية عن الشاميين وغيرهم وله مناكير وهو ضعيف ليس ممن يحتج به
وقد رواه الثوري عن عبدالعزيز بن رفيع عن أبي صالح مرسلا قال اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنا مجمعون فمن شاء منكم أن يجمع فليجمع ومن شاء أن يرجع فليرجع فاقتصر في هذا الحديث على ذكر إباحة الرجوع ولم يذكر الإجزاء ورواه زياد البكائي عن عبدالعزيز بن رفيع بمعنى حديث الثوري إلا أنه أسنده حدثني عبدالوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق النيسابوري قال حدثنا إبراهيم بن دينار قال حدثنا زياد بن عبدالله بن الطفيل البكائي قال حدثنا عبدالعزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال اجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد ويوم جمعة فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في العيد هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان عيدكم هذا والجمعة وإني مجمع إذا رجعت فمن أحب منكم أن يشهد الجمعة فليشهدها قال فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بالناس
فقد بان في هذه الرواية ورواية الثوري لهذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع ذلك اليوم بالناس وفي ذلك دليل على أن فرض الجمعة والظهر لازم ساقطة وأن الرخصة إنما أريد بها من لم تجب عليه الجمعة ممن شهد العيد من أهل البوادي والله أعلم وهذا تأويل تعضده الأصول وتقوم عليه الدلائل ومن خالفه فلا دليل معه ولا حجة له فإن احتج محتج بما حدثناه عبدالوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا عبدالله بن حمران قال حدثنا عبدالحميد بن جعفر قال أخبرني أبي عن وهب بن كيسان قال اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فصلى العيد ولم يخرج إلى الجمعة قال فذكرت ذلك لابن عباس فقال ما أماط عن سنة نبيه فذكرت ذلك لابن الزبير فقال هكذا صنع بنا عمر قيل له هذا حديث اضطرب في إسناده فرواه يحيى القطان قال حدثنا عبدالحميد بن جعفر قال أخبرني
وهب بن كيسان قال اجتمع على عهد ابن الزبير عيدان فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى ركعتين ولم يصل للناس يومئذ الجمعة فذكر ذلك لابن عباس فقال أصاب السنة ذكره أحمد بن شعيب النسوي عن سوار عن القطان عن عبدالحميد بن جعفر لم يقل عن أبيه عن وهب بن كيسان وذكر أن ذلك حين تعالى النهار وأنه أطال الخطبة وقد يحتمل أن يكون صلى تلك الصلاة في أول الزوال وسقطت صلاة العيد واستجزى بما صلى في ذلك الوقت وفي رواية الأعمش عن عطاء عن ابن الزبير أن الناس جمعوا في ذلك اليوم ولم يخرج إليهم ابن الزبير وكان ابن عباس بالطائف فلما قدم ذكرنا له ذلك فقال
أصاب السنة وهذا يحتمل أن يكون صلى الظهر ابن الزبير في بيته وأن الرخصة وردت في ترك الاجتماعين لما في ذلك من المشقة لا أن الظهر تسقط وأما حديث إسرائيل عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن إياس بن أبي رملة الشامي قال شهدت معاوية بن أبي سفيان يسأل زيد بن أرقم هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم قال نعم قال فكيف صنع قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصل وهذا الحديث لم يذكره البخاري وذكره أبو داود عن محمد بن كثير عن إسرائيل وذكره النسائي عن عمرو بن علي
عن ابن مهدي عن إسرائيل وليس فيه دليل على سقوط الجمعة وإنما فيه دليل أنه رخص في شهودها وأحسن ما يتأول في ذلك أن الأذان رخص به من لم تجب الجمعة عليه ممن شهد ذلك العيد والله أعلم وإذا احتملت هذه الآثار من التأويل ما ذكرنا لم يجز لمسلم أن يذهب إلى سقوط فرض الجمعة عمن وجبت عليه لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ولم يخص الله ورسوله يوم عيد من غيره من وجه تجب حجته فكيف بمن ذهب إلى سقوط الجمعة والظهر المجتمع عليهما في الكتاب والسنة والإجماع بأحاديث ليس منها حديث إلا وفيه مطعن لأهل العلم بالحديث
ولم يخرج البخاري ولا مسلم بن الحجاج منها حديثا واحدا وحسبك بذلك ضعفا لها وسنذكر الآثار في فرض الجمعة في باب صفوان بن سليم من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى وإن كان الإجماع في فرضها يغني عما سواه والحمد لله وأما اختلاف العلماء فيمن تجب عليه الجمعة من الأحرار البالغين المسافرين فقال ابن عمر وأبو هريرة وأنس والحسن البصري ونافع مولى ابن عمر تجب الجمعة على كل من كان بالمصر وخارجا عنه ممن إذا شهد الجمعة أمكنه الانصراف إلى أهله فآواه الليل إلى أهله وبهذا قال الحكم بن عتيبة وعطاء بن أبي رباح والأوزاعي وأبو ثور وقال ربيعة ومحمد بن المنكدر إنما تجب على من كان على أربعة أميال
وذكر عبدالرزاق عن محمد بن راشد قال أخبرني عبدة بن أبي لبابة أن معاذ بن جبل كان يقول على منبره يا أهل فردا ويا أهل دامرة قريتين من قرى دمشق إحداهما على أربعة فراسخ والأخرى على خمسة إن الجمعة لزمتكم وأنه لا جمعة وقد روي عن معاوية أنه كان يأمر من بينه وبين دمشق أربعة وعشرون ميلا بشهود الجمعة وذكر معمر عن هشام بن عروة عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص قالت كان أبي من المدينة على ستة أميال أو ثمانية فكان ربما شهد الجمعة بالمدينة وربما لم يشهدها
وقال الزهري ينزل إليها من ستة أميال وروي عن ربيعة أيضا أنه قال إنما تجب الجمعة على من إذا سمع النداء وخرج من بيته أدرك الصلاة وقال مالك والليث تجب الجمعة على كل من كان على ثلاثة أميال وقال الشافعي تجب الجمعة على كل من كان بالمصر وكذلك كل من سمع النداء ممن يسكن خارج المصر وهو قول داود وقال أبو حنيفة الجمعة على كل من كان بالمصر وليس على من كان خارج المصر جمعة سمع النداء أو لم يسمع
وقال أحمد بن حنبل وإسحاق لا تجب الجمعة إلا على من سمع النداء كان بالمصر أو خارجا عنه يريد أن الموضع الذي يسمع منه ومن مثله النداء وروي مثل ذلك عن عبدالله بن عمرو بن العاص وسعيد بن المسيب وقد كان الشافعي يقول لا يتبين عندي أن يخرج بترك الجمعة إلا من يسمع النداء قال ويشبه أن يخرج أهل المصر وإن عظم بترك الجمعة قال أبو عمر يشبه أن يكون مذهب مالك وأصحابه والليث في مراعاة الثلاثة أميال لأن الصوت الندي في الليل ثم هدوء الأصوات يمكن أن يسمع من ثلاثة أميال والله
أعلم فلا يكون مذهب مالك في هذا التأويل مخالفا لمن قال لا تجب الجمعة إلا على من سمع النداء وهو قول أكثر فقهاء الأمصار وقد ذكر في المجموعة عن علي بن زياد عن مالك قال عزيمة الجمعة على من كان بموضع يسمع منه النداء وذلك من ثلاثة أميال ومن كان أبعد فهو في سعة إلا أن يرغب في شهودها فهو أحسن فهذه رواية مفسرة وعلى هذا قال مالك فيما روى عنه ابن القاسم وغيره أن ليس العمل على ما صنع عثمان في إذنه لأهل العوالي لأن الجمعة كانت عنده واجبة على أهل العوالي لأن العوالي من المدينة على ثلاثة أميال ونحوها مالك إلى أن إذن عثمان لأهل
العوالي إنما كان أن الجمعة لم تكن واجبة على أهل العوالي عنده لأن الجمعة إنما تجب على أهل المصر عنده هذا قول الكوفيين سفيان وأبي حنيفة وقد ذكرنا أقوالهم فأغنى عن إعادتها وأما اختلاف العلماء في وجوب الجمعة على أهل العمود والقرى الكبار والصغار وفي عدد رجال الموضع الذي تجب فيه الجمعة فسنذكره هذا الموضع إن شاء الله تعالى ومن حجة مالك في مراعاة الثلاثة أميال ما حدثناه عبدالوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن عبدالسلام قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معدي بن سليمان قال حدثنا ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم فينزل بها على رأس ميلين أو ثلاثة من المدينة فتأتي الجمعة فلا يجمع فيطبع على قلبه ومن حجة من شرط سماع النداء ما حدثناه عبدالوارث أيضا قال حدثنا قاسم قال حدثنا الخشني قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبدالرحمان عن سفيان عن محمد بن معبد عن عبدالله بن هارون أنه سمع عبدالله بن عمرو يقول الجمعة على من سمع النداء وذكر عبدالرزاق عن داود بن قيس قال سئل عمرو بن شعيب وأنا أسمع من أين تؤتى الجمعة فقال من مدى الصوت
قال أبو عمر ما يحضرني من الاحتجاج على من ذهب مذهب عطاء وابن الزبير على ما تقدم ذكرنا له إجماع المسلمين قديما وحديثا أن من لا تجب عليه الجمعة ولا النزول إليها لبعد موضعه عن موضع إقامتها على حسب ما ذكرنا من اختلافهم في ذلك كله مجمع أن الظهر واجبة لازمة على من كان هذه حاله وعطاء وابن الزبير موافقان للجماعة يوم عيد فكذلك يوم العيد في القياس والنظر الصحيح هذا لو كان قولهما اختلافا يوجب النظر فكيف وهو قول شاذ وتأويله بعيد والله المستعان وبه التوفيق وأما قول أبي عبيد مولى ابن أزهر في حديثنا المذكور في هذا الباب ثم شهدت مع علي بن أبي طالب وعثمان محصور فجاء فصلى ثم انصرف فخطب ففيه دليل على أن
الجمعة واجبة على أهل المصر بغير سلطان وأن أهله إذا أقاموها ولا سلطان عليهم أجزأتهم وهذا موضع اختلف العلماء فيه قديما وحديثا وصلاة العيدين مثل صلاة الجمعة والاختلاف في ذلك سواء لأن صلاة علي بالناس العيد وعثمان محصور أصل في كل سبب تخلف الإمام عن حضوره أو خليفته أن على المسلمين إقامة رجل يقوم به وهذا مذهب مالك والشافعي والأوزاعي على اختلاف عنه والطبري كلهم يقول تجوز الجمعة بغير سلطان كسائر الصلوات وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد لا تجزئ الجمعة إذا لم يكن سلطان وروي عن محمد بن الحسن أن أهل مصر لو مات واليهم جاز لهم أن يقدموا رجلا يصلي بهم الجمعة حتى يقدم عليهم وال
قال أحمد بن حنبل يصلون بإذن السلطان وقال داود الجمعة لا تفتقر إلى وال ولا إمام ولا إلى خطبة ولا إلى مكان ويجوز للمنفرد عنده أن يصلي ركعتين وتكون جمعة قال ولا يصلي أحد إلا ركعتين في وقت الظهر يوم الجمعة وقول داود هذا خلاف قول جميع فقهاء الأمصار لأنهم أجمعوا أنها لا تكون إلا بإمام وجماعة واختلفوا في عدد الجماعة في المكان والوالي والخطبة والله المستعان ذكر عبدالرزاق عن معمر عن الزهري أنه كان يقول حيثما كان أمير فإنه يعظ أصحابه يوم بهم ركعتين ذكرنا قول الزهري هذا لأنه الذي روى حديث علي حين صلى بالناس العيد وعثمان محصور
وقد ذكرنا في باب حديث ابن شهاب عن عبيدالله عن جماعة من التابعين أن الحدود والجمعة إلى السلطان ولا يختلف العلماء أن الذي يقيم الجمعة السلطان وأن ذلك سنة مسنونة وإنما اختلفوا ثم نزول ما ذكرنا من موت الإمام أو قتله أو عزله والجمعة قد جاءت فذهب أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي إلى أنهم يصلون ظهرا أربعا وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور يصلي بهم بعضهم بخطبة ويجزيهم أخبرنا عبدالله بن محمد بن عبدالمؤمن قال حدثنا عبدالحميد بن أحمد الوراق قال حدثنا الخضر بن داود قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا العباس بن عبدالعظيم أنه سأل أبا عبدالله يعني أحمد بن حنبل عن الصلاة خلف الخوارج والفساق من الأمراء والسلاطين فقال أما الجمعة فينبغي
شهودها فإن كان الذي يصلي منهم أو مثلهم يعني في الفسق والمذهب أعاد الصلاة بعد شهودها معهم فإن كان لا يدري أنه يقول بقولهم ولا هو مثلهم فلا يعيد قال قلت فإن كان يقال إنه قال بقولهم فقال حتى تعلم ذلك وتستيقن قال فقلت فإن لم يكن إمام أترى أن نصلي وراء من جمع بالناس وصلى ركعتين فقال أليس قد صلى علي بن أبي طالب بالناس وعثمان محصور قال أبو عمر قد ذكرنا أن حديث أبي عبيد مولى ابن أزهر أصل في هذه المسألة وإن كان ذلك في صلاة العيد والأصل في ذلك أيضا ما فعله المسلمون يوم مؤتة لما قتل الأمراء وأجمعوا على خالد بن الوليد فأمروه وايضا فإن المتغلب
والخارج على الإمام تجوز الجمعة خلفه فمن كان في طاعة الإمام أحرى بجوازها خلفه وذكر أبو بكر الأثرم قال سألت أبا عبدالله ما تقول في الخوارج إذا قدموا رجلا لا يقول بقولهم يصلي بالناس الجمعة قال صل خلفه فذكرت له قول من يقول إذا كان الذي قدمه لا تحل الصلاة خلفه فسدت الصلاة خلف هذا المقدم وإن لم يقل بقولهم فقال أما أنا فلست أقول بهذا وقال الأثرم حدثنا عفان قال حدثنا عبدالعزيز بن مسلم قال حدثنا أبو سنان ضرار بن مرة عن عبدالله بن أبي
الهذيل قال تذاكرنا الجمعة ليالي المختار الكذاب فاجتمع رأيهم على أن يأتوه فإنما كذبه عليه وروى ابن المبارك عن الأوزاعي عن الزهري عن حميد بن عبدالرحمان بن عوف بن عبيدالله بن عدي بن الخيار أنه دخل على عثمان فقال أنه يصلي بالناس إمام فتنة وأنا أتحرج من الصلاة معه فقال إن الصلاة أحسن ما صنع الناس فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا ساءوا فاجتنب إساءتهم وروى هذا الحديث معمر مرة عن الزهري عن عروة عن عبيدالله بن عدي ومرة عن الزهري عن رجل عن عبيدالله بن عدي وروى ابن المبارك عن يونس عن الزهري
عن أبي سلمة قال دخل أبو قتادة الأنصاري ورجل آخر معه على عثمان وهو محصور فقالا يا أمير المؤمنين أنت إمام بنا إمام فتنة فقال صليا خلفه قال أبو عمر هذه القصة والله أعلم الجمعة والعيد لأن الذي كان يصلي بهم الجمعة أبو أيوب الأنصاري وسهل بن حنيف أو ابنه أبو أمامة بن سهل وصلى بهم العيد علي بن أبي طالب ذكر أهل السير منهم الواقدي والزبيري أن أبا أيوب الأنصاري كان يصلي بالناس في حصر عثمان ثم صلى بهم سهل بن حنيف بعد
وذكر المدائني عن محمد بن الفضل عن أبي حازم عن أبي هريرة قال عملا الصلاة فجاء المؤذن يؤذن عثمان وهو محصور فقال اذهب إلى أبي أمامة بن سهل أو إلى سهل بن حنيف فقل له يصلي بالناس وذكر المدائني أيضا عن محمد بن ذكوان عن محمد بن المنكدر قال صلى أبو أمامة أو سهل بن حنيف وعثمان محصور وعن عبدالله بن مصعب عن مسلم بن عروة عن أبيه قال صلى بالناس يوم الجمعة سهل بن حنيف قال المدائني وأخبرنا ابن جعدة قال صلى سهل بن حنيف وعثمان محصور وصلى يوم العيد علي بن أبي طالب قال وقال جويرية بن أسماء عن نافع قال لما كان يوم النحر جاء علي فصلى بالناس وعثمان محصور
وذكر عمر بن شبة قال حدثنا حيان بن بشر عن يحيى بن آدم قال سمعت بعض أصحابنا يحدث عن أبي معشر المدني أن أبا أمامة بن سهل بن حنيف كان يصلي بالناس وعثمان محصور قال يحيى ولعله قد صلى بهم رجل بعد رجل فهذه الأخبار توضح لك أن قول عبيدالله بن عدي بن الخيار لعثمان يصلي بالناس إمام فتنة لم يرد به علي بن أبي طالب ولا سهل بن حنيف وإنما أراد به أحد الخارجين عليه والله أعلم وذكر الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا المسيب بن واضح قال سمعت ابن المبارك يقول ما صلى علي بالناس حين حصر عثمان إلا صلاة العيد وحدها وكان ابن وضاح وغيره يقولون إن الذي عنى عثمان بقوله إمام فتنة عبدالرحمان بن عديس البلوي وهو الذي أجلب على عثمان بأهل مصر
والوجه عندي والله أعلم في قوله إمام فتنة أي إمامة في فتنة لأن الجمعات والأعياد والجماعات نظامها وتمامها الإمامة فيها تكون الجماعة المحمودة وببقاء الناس بلا إمام تكون الفرقة المنهي عنها وقد بينا معنى الجماعة والاعتصام بالإمامة والتحذير من الفرقة من أقاويل السلف وصحيح الأثر في باب سهيل ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب لكم ثلاثا الحديث منها أن تعتصموا بحبل الله جميعا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم وأوضحنا هذا المعنى هناك والحمد لله
*****
Kopo, 20 Februari 2002 / 8 Dzulhijah 1422
IDUL ADHA pada JUM’AT 22 Februari 2002
S.NooR
-