IQRA' BISMI RABBIK ...

IQRA' BISMI RABBIK ...

SHARE MY LINK

Pengunjung :

ISLAMIC FILES (video-mp3-doc-pdf-etc)

Minggu, 28 Desember 2008

kontra fatwa - shalat qoshor

IMAM MUQIM SHALAT TAM,

MAKMUM MUSAFIR QASHAR ATAU TAM ?

 

Pengajian Ahad (JIHAD) Viaduct Ahad, 15 Juli 2007

 

  1. Shalat Musafir yang makmum kepada imam yang mukim harus Tam tidak boleh qosor.
  2. Tidak beres/tidak benar jika shalat jama’ qosor bermakmum pada imam yang tam. Misal imam shalat dzuhur 4 raka’at, musafir salam pada tahiyat awal dan melanjutkan jama’ qosor ashar berikutnya, sehingga salamnya bersamaan dengan imam.
  3. Yang berhak menjadi imam adalah muqim kecuali jika dipersilahkan oleh imam tersebut.
  4. Jika imam musafir sementara makmum muqim, maka makmum harus shalat tam.
  5. Tidak boleh i’tizal memisahkan diri dalam shalat berjama’ah.

 

TANGGAPAN

 

  1. Dalil Ibnu Abbas riwayat Ahmad adalah hadits mauquf. Dalam sanadnya ada rawi Muhammad Bin Abdurrahman Ath-Thufawy, menurut ar-Razi, ia shaduq yahumm (kadang ragu periwayatannya). Jika matan tersebut difahami bahwa musafir harus shalat tam berarti bertentangan dengan hadits shahih dan marfu dari Rasulullah SAW bahwa beliau jika safar tidak pernah shalat tam dan shaum.
  2. Hadits Ahmad diriwayatkan pula oleh Muslim dan An-Nasa-i. namun yang dimaksud ucapan Ibnu Abbas: Itu adalah Sunnah Abul qasim, yaitu shalat qashar dua raka’at ketika safar, atau sebagaimana hadits lain tentang shalat subuh jika mendapati imam shalat berjama’ah maka dilakukan lagi sebagai nafilah menjadi 4 raka’at, bukan, shalat tam bagi musafir yang berjama’ah.
  3. Makna “RIHALINA” artinya tempat tinggal/rumah, bukan safar.
  4. Matan hadits Ahmad adalah khabariyah sedangkan dalil tentang qashar (QS.4:101  & hadits marfu’) adalah insya-iyah, perintah langsung dari Nabi SAW.
  5. I’tizal dalam shalat berjama’ah tidak dilarang selama alasan syar’i seperti imam/makmum batal, imam/makmum selesai shalat lebih dahulu.
  6. Hadits yang menyatakan ketika musafir menjadi imam maka makmum yang muqim harus tam menunjukkan bahwa makmum berbeda dengan imam dalam hal jumlah raka’at tidak dilarang. Maka ketika imam tam dan makmum musafir qosor tidak menyalahi sunnah nabi SAW. Justeru yang menyalahi sunnah Nabi ialah ketika safar shalat tam !
  7. Berbeda niat shalat antara imam & makmum dibolehkan, seperti imam niat shalat tam, makmum niat jama’ /qosor. Atau imam niat shalat wajib ma’mum niat shalat sunat. Maka menjama/qosor dalam shalat berjama’ah dengan imam yang tam dalam satu shalat boleh dilaksanakan.

 

KESIMPULAN

 

  1. Status hadits Ahmad adalah mauquf dan diragukan keshahihannya.
  2. Matan hadits Ahmad tidak bertentangan dengan perintah shalat qosor bagi musafir.
  3. Sunnah Nabi SAW yang benar ialah Musafir tetap melaksanakan Qosor walaupun Imam Tam. Adapun jama’/qosor shalat selanjutnya boleh dilakukan langsung berjama’ah lagi atau diluar shalat berjama’ah tadi.

 

Wallohu A’lam Bish shawwab

Kopo, 19 Juli 2007

s.NooR

 IMAM MUQIM SHALAT TAM,

MAKMUM MUSAFIR SHALAT QASHAR

 

مسند أحمد ج: 1 ص: 216

   1862 حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي ثنا أيوب عن قتادة عن موسى بن سلمة قال ثم كنا مع بن عباس بمكة فقلت انا إذا كنا معكم صلينا أربعا وإذا رجعنا إلى   رحالنا  صلينا ركعتين قال تلك سنة أبى القاسم  صلى الله عليه وسلم 

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ إِنَّا إِذَا كُنَّا مَعَكُمْ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا وَإِذَا رَجَعْنَا إِلَى رِحَالِنَا صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ قَالَ تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مسند أبي عوانة2 ج: 2 ص: 340

  حدثنا ابو قلابة قال ابنا بشر بن عمر ح وحدثنا الصغاني قال ثنا سليمان بن حرب قالا ثنا شعبة عن قتادة قال سمعت موسى بن سلمة قال سألت ابن عباس قال فقلت له اني مقيم ههنا يعني بمكة فكيف اصلي قال ركعتين سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم

Muhammad Bin Abdurrahman, shaduqun yahumm ahyanan (ragu)

 

 

 

 

 

من حديث خيثمة ج: 1 ص: 69

    أخبرنا خيثمة حدثنا أبو سعيد خلف بن محمد بن خالد بن حسان البلخي بحمص حدثنا اسماعيل بن ابراهيم أبو ابراهيم حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن نافع      عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء احدكم إلى الجمعة فليغتسل      اخبرنا خيثمة حدثنا أبو جعفر محمد بن عوف الطائي بحمص قال حدثنا شقران يعني هاشم بن عمرو حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا الأوزاعي حدثنا عبدالله بن عامر عن موسى بن عقبة قال حدثني كريب مولى ابن عباس     عن ابن عباس قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم 189 ب في الشعب بعدما دفع من عرفات فبال ثم توضأ فقلت يا رسول الله الا تصلي فقال لي الصلاة امامك ليست ها هنا فلما بلغ جمع صلينا ولم نزد على أن فرقنا بين رحالنا ثم نودي بالصلاة

 

  4294 حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال نا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال نا ايوب السختياني عن قتادة عن موسى بن سلمة     قال كنا مع ابن عباس بمكة فقلت إنا اذا كنا معكم صلينا اربعا واذا رجعنا الى   رحالنا  صلينا ركعتين قال تلك سنة ابي القاسم ص ثم لم يرو هذا الحديث عن ايوب

Mu’jamul Awsat: 4:211)

 

133 باب الصلاة جماعة بعد صلاة الصبح منفردا فتكون الصلاة جماعة للمأموم نافلة وصلاة المنفرد قبلها فريضة والدليل على أن قول    النبي  صلى الله عليه وسلم  لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس نهي خاص لا نهي عام     1638 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو هاشم زياد بن أيوب وأحمد بن منيع قالا ثنا هشيم أخبرنا يعلى بن عطاء ح وثنا بندار نا محمد ح وحدثنا الصنعاني ثنا خالد قالا ثنا شعبة وثنا أحمد بن منيع ثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام بن حسان وشعبة وشريك ح ثنا سلم بن جنادة نا وكيع عن سفيان كلهم عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه وقال هشيم وهذا حديثه قال ثنا جابر بن يزيد بن الأسود العامري عن أبيه قال ثم شهدت مع رسول الله  صلى الله عليه وسلم حجته قال فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف يعني مسجد منى فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم ولم يصليا معه فقال علي بهما فأتى بهما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما أن قالا يا رسول الله كنا قد صلينا في   رحالنا  قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة وقال بندار فأتيتما الإمام ولم يصل وفي حديث وكيع ثم جئتم والناس في الصلاة وزاد الصنعاني والناس يأخذون بيده ويمسحون بها وجوههم فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك

المغني ج: 1 ص: 426

   مسألة قال إذا كان في المسجد وأقيمت الصلاة وقد كان صلاها         وجملته أن من صلى فرضه ثم أدرك تلك الصلاة في جماعة استحب له إعادتها أي صلاة كانت بشرط أن تقام وهو بالمسجد أو يدخل المسجد وهم يصلون وهذا قول الحسن والشافعي وأبي ثور      فإن أقيمت صلاة الفجر أو العصر وهو خارج المسجد لم يستحب له الدخول واشترط القاضي لجواز الإعادة في وقت النهي أن يكون مع إمام الحي      ولم يفرق الخرقي بين إمام الحي وغيره ولا بين المصلي جماعة وفرادى      وكلامأحمد يدل على ذلك أيضا      قال الأثرم سألت أنا عبدالله عمن صلى في جماعة ثم دخل المسجد وهم يصلون أيصلي معهم قال نعم وذكر حديث أبي هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم إنما هي نافلة فلا يدخل فإن دخل صلى وإن كان قد صلى في جماعة قيل لأبي عبدالله والمغرب قال نعم إلا أنه في المغرب يشفع وقال مالك إن كان صلى وحده أعاد المغرب وإن كان صلى في جماعة لم يعدها لأن الحديث الدال على الإعادة قال فيه صلينا في   رحالنا  وقال أبو حنيفة لا تعاد الفجر ولا العصر ولا المغرب      لأن التطوع لا يكون بوتر وعن ابن عمر والنخعي تعاد الصلوات كلها إلا الصبح والمغرب وقال أبو موسى وأبو مجلز ومالك والثوري والأوزاعي تعاد كلها إلا المغرب لئلا يتطوع بوتر وقال الحاكم إلا الصبح وحدها      ولنا ما روى جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف وأنا غلام شاب فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه      فقال علي بهما فأتي بهما ترعد فرائصهما      فقال ما منعكما أن فقالا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلينا في   رحالنا      قال لا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وروى مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن بسر بن محجن عن أبيه أنه كان جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن للصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم فقال بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني قد صليت في أهلي     فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت

 

   قال الحافظ يعلى من رجال مسلم وجابر وثقه النسائي وغيره وقال وقد وجدنا لجابر يعلى أخرجه ابن منده في المعرفة ومن حجج أهل القول الثاني حديث الباب فإنه صريح في المطلوب ولأن تأدية الثانية بنية الفريضة يستلزم أن يصلي في يوم مرتين وقد ورد النهي عنه من حديث ابن عمر مرفوعا لا تصلوا صلاة في يوم مرتين ثم أبي داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان وأما جعله مخصصا بما يحدث فيه فضيلة فدعوى عاطلة عن البرهان وكذا حمله على التكرير لغير عذر      وفي الحديث دليل على أنه لا بأس بإعادة الصبح والعصر وسائر الصلوات لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطلق الأمر بالإعادة ولم يفرق بين صلاة وصلاة فيكون مخصصا لحديث لا صلاة بعد العصر وبعد الفجر ولأصحاب الشافعي وجه أنه لا يعيد الصبح والعصر تمسكا بعموم حديث لا صلاة ووجه أنه لا يعيد بعد المغرب لئلا تصير شفعا      قال النووي وهو ضعيف قلت وكذلك الوجه الأول لأن الخاص مقدم على العام وهم يوجبون بناء العام على الخاص مطلقا كما تقرر في الأصول لهم واحتج من قال بأنهما فريضة بعدم المخصص بالاعتداد بأحدهما ورد بحديث لاظهران في يوم      وحديث لا تصلي صلاة في يوم مرتين      وعن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ستكون عليكم بعدي أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها فصلوا الصلاة لوقتها فقال رجل يا رسول الله أصلي معهم فقال نعم إن شئت رواه أبو داود وأحمد بنحوه      وفي لفظ واجعلوا صلاتكم معهم تطوعا      الحديث رجال إسناده في سنن أبي داود ثقات وقد أخرجه أيضا ابن ماجه وسكت أبو داود والمنذري عن الكلام عليه وقد عرفت ما أسلفناه عن ابن الصلاح والنووي وغيرهما من صلاحية ما سكت عنه أبو داود للاحتجاج      وحديث أبي ذر الذي قبله يشهد لصحته    

 

مسند عبد بن حميد ج: 1 ص: 242

 744 ثنا يعلى ثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر قال ثم كان رسول الله  صلى الله عليه وسلم  إذا كانت ليلة مطيرة في سفر صلى بنا المغرب ثم رجعنا إلى   رحالنا  فإذا أذن مؤذنه بالعشاء الآخرة صرخ في دبر تأذينه حين يخلو أيها الناس إنها لا جماعة فصلوا في رحالكم 

PENJELASAN ATAS TANGGAPAN ABU SALWA TENTANG MUSAFIR MAKMUM PD MUKIM

Jazakalloh Khairan atas makalahnya.

                                                                             

 

1. Siapa Muhammad Bin Abdurrahman ?

 


الجرح والتعديل ج: 7 ص: 324

  1747 محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر   الطفاوي  بصرى سمع من أيوب السختياني والأعمش وهشام بن عروة وليث بن أبى سليم روى عنه احمد بن حنبل وعلى بن المديني وأبو خيثمة ونصر بن على وعمرو الناقد سمعت أبى يقول ذلك نا عبد الرحمن قال ذكره أبى عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين قال محمد بن عبد الرحمن   الطفاوي  صالح نا عبد الرحمن قال سألت أبى عن أبى المنذر محمد بن عبد الرحمن   الطفاوي  فقال ليس به بأس صدوق صالح الا انه يهم أحيانا نا عبد الرحمن قال سمعت أبا زرعة وذكر محمد بن عبد الرحمن   الطفاوي  فقال هو منكر الحديث 

اسم الكتاب :: الجرح والتعديل

اسم المؤلف :: عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد الرازي التميمي

ولادة المؤلف ::  0

وفاة المؤلف ::  327

دار النشر :: دار إحياء التراث العربي

مدينة النشر :: بيروت

سنة النشر :: 1271 - 1952

رقم الطبعة :: الأولى

عدد الأجزاء ::  9

 

الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ج: 3 ص: 74

  3058 محمد بن عبد الرحمن   الطفاوي  قال أبو حاتم الرازي ضعيف الحديث منكر الحديث وقال أبو زرعة منكر الحديث 

اسم الكتاب :: الضعفاء والمتروكين

اسم المؤلف :: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج

ولادة المؤلف ::  510

وفاة المؤلف ::  579

دار النشر :: دار الكتب العلمية

مدينة النشر :: بيروت

سنة النشر :: 1406

رقم الطبعة :: الأولى

عدد الأجزاء ::  2

اسم المحقق :: عبد الله القاضي

 

من تكلم فيه ج: 1 ص: 164

   305 محمد بن عبدالرحمن   الطفاوي  خ س وثقوه وقال أبو زرعة منكر الحديث

اسم الكتاب :: ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق

اسم المؤلف :: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله

ولادة المؤلف ::  673

وفاة المؤلف ::  748

دار النشر :: مكتبة المنار

مدينة النشر :: الزرقاء

سنة النشر :: 1406

رقم الطبعة :: الأولى

عدد الأجزاء ::  1

اسم المحقق :: محمد شكور أمرير المياديني

 

 

جامع التحصيل ج: 1 ص: 109

  46 محمد بن عبد الرحمن   الطفاوي  سئل عنه أحمد بن حنبل فقال كان يدلس رواه البرقاني في الثالث من كتاب اللفظ له 

اسم الكتاب :: جامع التحصيل في أحكام المراسيل

اسم المؤلف :: أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي أبو سعيد العلائي

ولادة المؤلف ::  694

وفاة المؤلف ::  761

دار النشر :: عالم الكتب

مدينة النشر :: بيروت

سنة النشر :: 1407 - 1986

رقم الطبعة :: الثانية

عدد الأجزاء ::  1

اسم المحقق :: حمدي عبدالمجيد السلفي

 

طبقات المدلسين ج: 1 ص: 43

  96 ح د ت س محمد بن عبد الرحمن   الطفاوي  من أتباع التابعين ذكره أحمد والدارقطني بالتدليس

اسم الكتاب :: طبقات المدلسين

اسم المؤلف :: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي

ولادة المؤلف ::  773

وفاة المؤلف ::  852

دار النشر :: مكتبة المنار

مدينة النشر :: عمان

سنة النشر :: 1403 - 1983

رقم الطبعة :: الأولى

عدد الأجزاء ::  1

اسم المحقق :: د. عاصم بن عبدالله القريوتي

 

تهذيب التهذيب ج: 9 ص: 274

 511 خ د ت س البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي محمد بن عبد الرحمن الطفاوي أبو المنذر البصري روى عن هشام بن عروة وأيوب والأعمش وعوف الأعرابي وداود بن أبي هند وحصين بن عبد الرحمن وغيرهم وعنه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وبندار وأبو موسى وعمرو بن علي وأبو خيثمة ويعقوب الدورقي ومحمد بن عبد الأعلى الصنعاني ومحمد بن أبي بكر المقدمي وأبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي وعلي بن المنذر الطريقي وغيرهم قال محمد بن عبد الله الحضرمي عن أحمد بن حنبل كان يدلس وقال الدوري عن بن معين ليس به بأس وقال إسحاق بن منصور عن بن معين صالح وقال بن حبان عن بن معين لم يكن به بأس البصريون يرضونه وقال علي بن المديني كان ثقة وقال أبو داود وأبو حاتم ليس به بأس زاد أبو حاتم صدوق صالح إلا أنه يهم أحيانا وقال أبو زرعة منكر الحديث وذكره بن حبان في الثقات قلت وفي العلل لابن أبي حاتم قال أبو زرعة الطفاوي صدوق إلا أنه يهم أحيانا وقال أبو حاتم الرازي أيضا ضعيف الحديث وقال الدارقطني قد احتج به البخاري وقال بن عدي وعامة رواياته إفرادات وغرائب وكلها يحتمل ويكتب حديثه ولم أر للمتقدمين فيه كلاما وإنما ذكرته لأحاديث أيوب التي انفرد بها وكل محتمل ولا بأس به قلت لكنه أورد ما رواها عن هشام بن عروة انتهى والذنب فيها لغير الطفاوي فإنها من رواية عمرو بن عبد الجبار السخاوي عن الطفاوي وقد أورد له بن عدي الحديث الأول في ترجمته وهو المتهم به


 

 

 

2. Benarkah shahabat (khususnya Utsman Bin Affan RA) ketika safar shalat tam ?

 

380 حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي إِنِّي صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ وَصَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) *  Al-Bukhari & Muslim

مسند أبي عوانة2 ج: 2 ص: 339

   حدثنا السلمي قال ثنا عبد الرزاق قال ابنا معمر ح وحدثني محمد بن عوف قال ثنا الفريابي قال ثنا الاوزاعي ح واخبرني عباس ابن الوليد عن ابيه قال ثنا الاوزاعي عن الزهري عن سالم عن ابيه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المسافر بمنى ركعتين وذكر بمثله وهذا لفظ الاوزاعي واما معمر فقال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ومع ابي بكر ركعتين ثم ذكر مثله قال معمر قال الزهري فبلغني ان عثمان انما صلى بمنى اربعا لانه ازوج مع ان يقيم بعد الحج

 

(Periksa Tafsir Al-Maroghi ttg QS. 4:101)

 

3. Benarkah Musa Bin Salamah dalam hadits Ibnu Abbas sedang safar ?

مسند أبي عوانة2 ج: 2 ص: 340

  حدثنا ابو قلابة قال ابنا بشر بن عمر ح وحدثنا الصغاني قال ثنا سليمان بن حرب قالا ثنا شعبة عن قتادة قال سمعت موسى بن سلمة قال سألت ابن عباس قال فقلت له اني مقيم ههنا يعني بمكة فكيف اصلي قال ركعتين سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم

 

 

4. Mungkinkah 4 rakaat yang dimaksud Ibnu Abbas adalah 2 rakaat shalat shubuh berjama’ah yang diulangi setelah 2 raka’at shalat shubuh munfarid ?

مسند الروياني ج: 2 ص: 419

  1428 نا محمد بن يحيى القطعي نا محمد بن عبد الرحمن   الطفاوي  نا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال      إذا صلى الرجل وحده ثم أدرك جماعة أعاد الصلاة الصبح فإنها لا تعاد  

 

5. Atau mungkin 4 raka’at itu jika mukim tam dan 2 raka’at jika musafir qashar baik berjama’ah atau munfarid, sebagaimana HR. Muslim & An-Nasa-i yang lebih shahih karena tidak melalui rawi Muhammad Bin Abdurrahman.

 

6. Yang tidak mengambil rukhshoh adalah penentang Sunnah Nabi SAW & pelecehan terhadap Nabi SAW.

 

1375 حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرًا فَتَرَخَّصَ فِيهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فَكَأَنَّهُمْ كَرِهُوهُ وَتَنَزَّهُوا عَنْهُ فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ بَلَغَهُمْ عَنِّي أَمْرٌ تَرَخَّصْتُ فِيهِ فَكَرِهُوهُ وَتَنَزَّهُوا عَنْهُ فَوَاللَّهِ لَأَنَا أَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً * 

1375 Diriwayatkan daripada Aisyah r.a katanya: Rasulullah s.a.w pernah membuat sesuatu pekerjaan namun baginda kemudiannya memberikan keringanan. Ketika perkara itu didengar oleh sebahagian daripada sahabat-sahabat baginda, mereka seolah-olah tidak suka dengan tindakan baginda itu dan mengatakan ianya tidak berdosa. Reaksi mereka itu sampai kepada baginda. Baginda seterusnya berdiri dan berpidato: Apa dipedulikan orang-orang itu؟ Mereka mendengar berita tentang diriku yang memberikan kemurahan terhadap sesuatu. Mereka tidak menyukainya dan mengatakan ianya tidak berdosa. Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling tahu dan paling bertaqwa kepada Allah daripada mereka * (Al-Bukhari & Muslim)

 

7. Istilah “Mauqufan Lafzhan tetapi marfu’an hukman” pendapat siapa ?

 

8. Saya belum menemukan ahli hadits yang menentukan keshahihan hadits hanya karena diriwayatkan dari rawi yang dipakai oleh Al-Bukhari, apalagi menggunakan istilah “jelas keshohihannya.”

 

9. “Maqashidul Lafdzi ‘Ala Niyyati Lafidzi” kira-kira mana yang menjadi dasar hukum beramal ?

 

10. Untuk “Khuruj Minal Khilaf” menurut saya, musafir tetap melakukan qashar tanpa berjama’ah kepada imam yang muqim tam, sebagaimana pandangan Madzahibil Arba’ah bahwa syarat qosor diantaranya tidak bermakmum pada muqim yang shalat tam.  Atau sebagaimana hadits yang shahih, musafir menjadi imam dengan qosor dan mukim menjadi makmum dengan tam. (Lihat, Al-Fiqh ‘Ala Madzahibil Arba’ah & Soal Jawab A.Hasan:436)

 

Wa Maa Taufiqy Illa Billah

Al-Faqir

S.NooR 

 

 

 

kontra fatwa - shalat rawatib di masjid

HUKUM SHALAT SUNAT RAWATIB DI MASJID

 


صحيح البخاري ج: 1 ص: 317

 895 حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ثم أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في   بيته  وبعد العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين  

 

صحيح مسلم ج: 1 ص: 504

730 حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن خالد عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله  صلى الله عليه وسلم  عن تطوعه فقالت ثم كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين  

 

صحيح مسلم ج: 1 ص: 538

29 باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد     777 حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن بن عمر عن النبي  صلى الله عليه وسلم قال ثم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا

 

صحيح مسلم ج: 1 ص: 539

779 حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء قالا حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي  صلى الله عليه وسلم  قال ثم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت     780 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب وهو بن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم  قال ثم لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة  

 

صحيح ابن خزيمة ج: 2 ص: 208

523 باب استحباب صلاة التطوع قبل المكتوبات وبعدهن في البيوت       

1199 حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وأبو هشام زياد بن أيوب قالا حدثنا هشيم ثنا خالد عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله  صلى الله عليه وسلم من التطوع فقالت ثم كان يصلي قبل الظهر أربعا في بيتي ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين ثم يصلي بهم العشاء ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر

 

 

 

 

صحيح ابن خزيمة ج: 2 ص: 209

 524 باب الأمر الركعتين بعد المغرب في البيوت بلفظ أمر قد يحسب بعض من لم يتبحر العلم أن مصليها    في المسجد عاص إذ النبي  صلى الله عليه وسلم  أمر أن يصليها في البيوت 

   1200 حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري نا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد قال ثم أتى رسول الله  صلى الله عليه وسلم بني عبد الأشهل فصلى بهم المغرب فلما سلم قال اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم قال فلقد رأيت محمودا وهو إمام قومه يصلي بهم المغرب ثم يخرج فيجلس بفناء المسجد حتى يقوم قبيل العتمة فيدخل البيت فيصليهما

 

صحيح ابن خزيمة ج: 2 ص: 210

  1201 حدثنا بندار نا إبراهيم بن أبي الوزير حدثنا محمد بن موسى الفطري عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده قال ثم صلى النبي  صلى الله عليه وسلم  صلاة المغرب في مسجد بني عبد الأشهل فلما صلى قام ناس يتنفلون فقال النبي  صلى الله عليه وسلم  عليكم بهذه الصلاة في البيوت

 

 

PENJELASAN

 

-          Rasulullah SAW tidak pernah shalat sunat rawatib di masjid.

-          Rasulullah SAW menegur Bani Abdul Ashhal yang shalat rawatib ba’da magrib di masjid agar dilakukan di rumah.

-          Perintah menjadikan rumah tempat berdzikir dan jangan dijadikan seperti kuburan.

-          Kebanyakan orang melakukan shalat sunat rawatib di masjid sehingga dianggap lebih utama, padahal justeru shalat yang lebih utama itu di rumah kecuali shalat wajib.

-          Dalam Shahih Ibnu Khuzaimah, shalat sunat rawatib di masjid termasuk menentang Nabi SAW. karena susunan hadits shalat sunat rawatib di rumah adalah perintah Nabi SAW.

-          Bagi yang berpendapat boleh shalat sunat rawatib di masjid dituntut dalil yang shahih dan sharih yang menunjukkannya.

-          Untuk menghidupkan sunnah dan menangkal bid’ah, lakukanlah shalat sunah rawatib itu di rumah masing-masing,

-          Allah menjanjikan rumah di surga bagi mereka yang membangun rumah di dunia dengan shalat sunah rawatib.

 

Wallohu A’lam Bish-Shawwab

Kopo, 20 April ‘08

Bintu Shidqy

kontra fatwa - shaum arofah

SHAUM AROFAH TIDAK WAJIB

 

  1. Hadits Keutamaan Shaum ‘Arafah

 

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ غُفِرَ لَهُ سَنَةٌ أَمَامَهُ وَسَنَةٌ بَعْدَهُ

Ibnu Majah: 1721

 

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقْدِ اسْتَحَبَّ أَهْلُ الْعِلْمِ صِيَامَ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَّا بِعَرَفَةَ

 At-Tirmidzi:680

 

Kedudukan Hadits:

 

SANAD HADITS

 

JARH WAT TA’DIL

Rawi bernama Ishaq Bin Abdillah, menurut

  1. Ahmad Bin Hanbal : menurutku tidak boleh meriwayatkan hadits darinya
  2. Yahya Bin Ma’in: tidak tsiqat, Kadzdzab (pendusta)
  3. Ali Bin Al-Madiny : Munkarul Hadits
  4. ‘Amr Bin Al-Fallas: Matrukulhadits
  5. Al-Bukhari : Ahli hadits memandangnya matruk
  6. Abu Zur’ah Ar-Razi : Matrukulhadits, hadits darinya ditinggalkan.

 

Penjelasan :

-          Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan satu jalan (Infirad).

-          Menurut As-Sindy dalam Syarah IbnuMajah, dalam Al-Zawaid, sanadnya dla’if karena ahli hadits telah sepakat mendla’ifkan Ishaq Bin Abdillah Bin Abi Farwah. Memang ada syahid hadits ini yang shahih. (Saya belum menemukan syahid yang shahih.pen)

 

2. Hadits Melarang Shaum ‘Arofah

 

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا سَالِمٌ قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ شَكَّ النَّاسُ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ

Bukhari 1548

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَوْشَبُ بْنُ عُقَيْلٍ عَنْ مَهْدِيٍّ الْهَجَرِيِّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي بَيْتِهِ فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ Abu Dawud:2084

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ دَعَا أَخَاهُ عُبَيْدَ اللَّهِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى طَعَامٍ قَالَ إِنِّي صَائِمٌ قَالَ إِنَّكُمْ أَئِمَّةٌ يُقْتَدَى بِكُمْ قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِحِلَابٍ فِي هَذَا الْيَوْمِ فَشَرِبَ وَقَالَ يَحْيَى مَرَّةً أَهْلُ بَيْتٍ يُقْتَدَى بِكُمْ Ahmad: 3069

 

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ لَمْ يَصُمْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ وَلَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمْ يَصُمْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ وَلَا عُثْمَانُ يَعْنِي يَوْمَ عَرَفَةَ Ahmad: 3069

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَهُنَّ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ Ahmad: 16739

 

 

 

Keterangan:

Hadits-hadits di atas diriwayatkan dengan banyak jalan (sanad) walaupun ada yang lemah, namun kedla’ifannya tidak separah kedla’ifan hadits keutamaan shaum Arofah di atas (menyangkut ‘adalah rowi), serta banyak juga jalur sanad yang shahih.

 

PENJELASAN

-          Para Fuqaha banyak yang berpendapat bahwa shaum Arofah hukumnya sunat bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji. Yaitu dengan jalan konvergensi (menjama’) dua hadits yang bertentangan di atas. Padahal dalam metodologi Ijtihad, Thariqatil Jam’i dilakukan karena sama-sama kuat (shahih) haditsnya. Dan jika salah satunya shahih sementara yang lain dla’if, maka cukup mengambil yang shahih saja.

-          Jika shaum Arofah disunatkan bagi yang tidak haji dengan alasan Rasulullah SAW melarangnya ketika wuqud di Arofah, berarti Islam belum sempurna, karena Ayat terakhir ALYAUMA AKMALTU LAKUM… turunnya pada haji Wada’ di Arofah.

-          Jika shaum Arofah tidak disyari’atkan bagi yang haji saja dengan alasan Rasulullah SAW melarangnya ketika Wuquf di Arofah, mengapa para shahabat mempertanyakan kedudukan shaum Arofah, padahal mereka mengetahui bahwa bagi yang safar diperbolehkan berbuka shaum.

-          Berdasarkan hadits R. Ahmad, Tanggal 9, 10 Dzulhijah dan hari tasyriq adalah hari ‘IED yang diharamkan berpuasa, baik bagi yang haji maupun tidak. Jika shaum arofah sunat bagi yang tidak haji, berarti hari tasyriq pun tidak haram shaum bagi yang tidak haji.

-          Nabi SAW pada Idul Fitri menyuruh makan dulu sebelum shalat ‘Ied. Namun pada Idul Adha tidak makan dulu karena sebelumnya tidak ada shaum.

-          Hadits dari Muslim yang menjelaskan pahala shaum arofah, shaum asyuro dst. Hanya menjelaskan keutamaan pahala shaum tersebut, bukan menunjukan hukum atau perintah syari’at shaum tersebut. Kemungkinan (dzanny) hadits ini ada sebelum turun kewajiban shaum Ramadlan. Juga maknanya yang tidak sharih (jelas) yaitu dapat menghapus setahun yang akan datang, padahal shaum Ramadlan yang hukumnya wajib saja hanya menghapus dosa yang telah lalu.

 

KESIMPULAN:

-          Seluruh ulama sepakat bahwa hukum shaum Arofah TIDAK WAJIB.

-          Bagi yang memandang shaum Arofah sunat dituntut dalil yang shahih dan sharih atau yang lebih kuat daripada hadits yang melarang shaum arofah, kerena pokok dari ibadah adalah terlarang (haram) kecuali ada dalil yang shahih yang memerintahkannya.

-          Meninggalkan ibadah yang ditakutkan menjadi bid’ah lebih diutamakan daripada melakukannya dengan diragukan sunnahnya.

 

Wallahu A’lam Bish-Shawwab

 

Kopo, 9 Dzulhijjah 1426 H (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Takbir
  2. Shalat Idul Adha
  3. Qurban

 

قوله : ( مولى ابن أزهر ) في رواية الكشميهني " مولى بني أزهر " وكذا في رواية مسلم , وسيأتي ذكره في آخر الكلام على الحديث . قوله : ( شهدت العيد ) زاد يونس عن الزهري في روايته الآتية في الأضاحي " يوم الأضحى " . قوله : ( هذان ) فيه التغليب , وذلك أن الحاضر يشار إليه بهذا والغائب يشار إليه بذاك فلما أن جمعهما اللفظ قال " هذان " تغليبا للحاضر على الغائب . قوله : ( يوم فطركم ) برفع يوم إما على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره أحدهما , أو على البدل من قوله " يومان " وفي رواية يونس المذكورة " أما أحدهما فيوم فطركم " قيل وفائدة وصف اليومين الإشارة إلى العلة في وجوب فطرهما وهو الفصل من الصوم وإظهار تمامه وحده بفطر ما بعده , والآخر لأجل النسك المتقرب بذبحه ليؤكل منه , ولو شرع صومه لم يكن لمشروعية الذبح فيه معنى فعبر عن علة التحريم بالأكل من النسك لأنه يستلزم النحر ويزيد فائدة التنبيه على التعليل , والمراد بالنسك هنا الذبيحة المتقرب بها قطعا , قيل ويستنبط من هذه العلة تعين السلام للفصل من الصلاة . وفي الحديث تحريم صوم يومي العيد سواء النذر والكفارة والتطوع والقضاء والتمتع وهو بالإجماع , واختلفوا فيمن قدم فصام يوم عيد : فعن أبي حنيفة ينعقد , وخالفه الجمهور , فلو نذر صوم يوم قدوم زيد فقدم يوم العيد فالأكثر لا ينعقد النذر , وعن الحنفية ينعقد ويلزمه القضاء , وفي رواية يلزمه الإطعام , وعن الأوزاعي يقضي إلا إن نوى استثناء العيد , وعن مالك في رواية يقضي إن نوى القضاء وإلا فلا , وسيأتي في الباب الذي يليه عن ابن عمر أنه توقف في الجواب عن هذه المسألة , وأصل الخلاف في هذه المسألة أن النهي هل يقتضي صحة المنهي عنه ؟ قال الأكثر : لا , وعن محمد بن الحسن نعم , واحتج بأنه لا يقال للأعمى لا يبصر لأنه تحصيل الحاصل , فدل على أن صوم يوم العيد ممكن , وإذا أمكن ثبت الصحة . وأجيب أن الإمكان المذكور عقلي . والنزاع في الشرعي , والمنهي عنه شرعا غير ممكن فعله شرعا . ومن حجج المانعين أن النفل المطلق إذا نهى عن فعله لم ينعقد لأن المنهي مطلوب الترك سواء كان للتحريم أو للتنزيه , والنفل مطلوب الفعل فلا يجتمع الضدان . والفرق بينه وبين الأمر ذي الوجهين كالصلاة في الدار المغصوبة أن النهي عن الإقامة في المغصوب ليست لذات الصلاة بل للإقامة وطلب الفعل لذات العبادة , بخلاف صوم يوم النحر مثلا فإن النهي فيه لذات الصوم فافترقا . والله أعلم . قوله : ( قال أبو عبد الله ) هو المصنف ( قال ابن عيينة : من قال مولى ابن أزهر فقد أصاب , ومن قال مولى عبد الرحمن بن عوف فقد أصاب ) انتهى . وكلام ابن عيينة هذا حكاه عنه علي بن المديني في " العلل " وقد أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده عن ابن عيينة عن الزهري فقال " عن أبي عبيد مولى ابن أزهر " وأخرجه الحميدي في مسنده عن ابن عيينة " حدثني الزهري سمعت أبا عبيد " فذكر الحديث ولم يصفه بشيء , ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري فقال " عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن ابن عوف " وكذا قال جويرية وسعيد الزبيري ومكي بن إبراهيم عن مالك حكاه أبو عمر وذكر أن ابن عيينة أيضا كان يقول فيه كذلك , وقال ابن التين : وجه كون القولين صوابا ما روي أنهما اشتركا في ولائه , وقيل يحمل أحدهما على الحقيقة والآخر على المجاز , وسبب المجاز إما بأنه كان يكثر ملازمة أحدهما إما لخدمته أو للأخذ عنه أو لانتقاله من ملك أحدهما إلى ملك الآخر , وجزم الزبير بن بكار بأنه كان مولى عبد الرحمن ابن عوف , فعلى هذا فنسبته إلى ابن أزهر هي المجازية ولعلها بسبب انقطاعه إليه بعد موت عبد الرحمن ابن عوف , واسم ابن أزهر أيضا عبد الرحمن وهو ابن عم عبد الرحمن بن عوف وقيل ابن أخيه , وقد تقدم له ذكر في الصلاة في حديث كريب عن أم سلمة , ويأتي في أواخر المغازي .

 

قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد ورد في النهي عن صيام يوم عرفة بعرفة آثار . منها : ما رواه النسائي عن عمرو بن دينار عن عطاء عن عبيد بن عمير قال " كان عمر ينهى عن صوم يوم عرفة بعرفة " ومنها ما رواه أيضا عن أبي السوار قال " سألت ابن عمر عن صوم يوم عرفة ؟ فنهاني " والمراد بذلك بعرفة . بدليل ما روى نافع قال " سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة بعرفة؟ فقال لم يصمه رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولا أبو بكر , ولا عمر , ولا عثمان " وعن عطاء : قال " دعا عبد الله بن عباس الفضل بن عباس يوم عرفة إلى الطعام , فقال : إني صائم . فقال عبد الله : لا تصم , فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب إليه حلاب فيه لبن يوم عرفة , فشرب منه , فلا تصم . فإن الناس يستنوون بكم " رواهما النسائي ثم قال : وقد أخرجا في الصحيحين من حديث كريب عن ميمونة بنت الحرث أنها قالت " إن الناس شكوا في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة , فأرسلت إليه - يعني ميمونة - بحلاب لبن , وهو واقف في الموقف فشرب منه , والناس ينظرون " فقيل : يحتمل أن تكون ميمونة أرسلت وأم الفضل أرسلت , كل منهما بقدح , ويحتمل أن يكونا مجتمعين فإنها أختها , فاتفقنا على الإرسال بقدح واحد , فينسب إلى هذه وإلى هذه , فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أنه أفطر بعرفة " وصح عنه " أن صيامه يكفر سنتين " فالصواب أن الأفضل لأهل الآفاق صومه , ولأهل عرفة فطره لاختياره صلى الله عليه وسلم ذلك لنفسه , وعمل خلفائه بعده بالفطر , وفيه قوة على الدعاء الذي هو أفضل دعاء العبد , وفيه أن يوم عرفة عيد لأهل عرفة , فلا يستحب لهم صيامه . وبعض الناس يختار الصوم , وبعضهم يختار الفطر , وبعضهم يفرق بين من يضعفه ومن لا يضعفه . وهو اختيار قتادة , والصيام اختيار ابن الزبير وعائشة , وقال عطاء : أصومه في الشتاء , ولا أصومه في الصيف , وكان بعض السلف لا يأمر به ولا ينهي عنه , ويقول : من شاء صام ومن شاء أفطر .

 

قوله : ( حدثني سالم ) هو أبو النضر المذكور في الطريق الثانية وهو بكنيته أشهر , وربما جاء باسمه وكنيته معا فيقال حدثنا سالم أبو النضر , وإنما ساق البخاري الطريق الأولى مع نزولها لما فيها من التصريح بالتحديث في المواضع التي وقعت بالعنعنة في الطريق الثانية مع علوها , وما أكثر ما يحرص البخاري على ذلك في هذا الكتاب . قوله : ( عمير مولى أم الفضل ) هو عمير مولى ابن عباس , فمن قال مولى أم الفضل فباعتبار أصله ومن قال مولى ابن عباس فباعتبار ما آل إليه حاله , لأن أم الفضل هي والدة ابن عباس وقد انتقل إلى ابن عباس ولاء موالي أمه . وليس لعمير في البخاري سوى هذا الحديث , وقد أخرجه أيضا في الحج في موضعين وفي الأشربة في ثلاثة مواضع , وحديث آخر تقدم في التيمم . قوله : ( أن ناسا تماروا ) أي اختلفوا , ووقع عند الدارقطني في " الموطآت " من طريق أبي نوح عن مالك " اختلف ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم " . قوله : ( في صوم النبي صلى الله عليه وسلم ) هذا يشعر بأن صوم يوم عرفة كان معروفا عندهم معتادا لهم في الحضر , وكأن من جزم بأنه صائم استند إلى ما ألفه من العبادة , ومن جزم بأنه غير صائم قامت عنده قرينة كونه مسافرا , وقد عرف نهيه عن صوم الفرض في السفر فضلا عن النفل . قوله : ( فأرسلت ) سيأتي في الحديث الذي يليه أن ميمونة بنت الحارث هي التي أرسلت , فيحتمل التعدد , ويحتمل أنهما معا أرسلتا فنسب ذلك إلى كل منهما لأنهما كانتا أختين فتكون ميمونة أرسلت بسؤال أم الفضل لها في ذلك لكشف الحال في ذلك ويحتمل العكس , وسيأتي الإشارة إلى تعيين كون ميمونة هي التي باشرت الإرسال . ولم يسم الرسول في طرق حديث أم الفضل , لكن روى النسائي من طريق سعيد ابن جبير عن ابن عباس ما يدل على أنه كان الرسول بذلك , ويقوي ذلك أنه كان ممن جاء عنه أنه أرسل إما أمه وإما خالته . قوله : ( وهو واقف على بعيره ) زاد أبو نعيم في " المستخرج " من طريق يحيى بن سعيد عن مالك " وهو يخطب الناس بعرفة " وللمصنف في الأشربة من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة عن أبي النضر " وهو واقف عشية عرفة " ولأحمد والنسائي من طريق عبد الله بن عباس عن أمه أم الفضل " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر بعرفة " . قوله : ( فشربه ) زاد في حديث ميمونة " والناس ينظرون " .

 

 

قوله : ( أخبرنا إسماعيل بن علية ) بضم العين المهملة وفتح اللام وتشديد التحتية . قوله : ( وأرسلت إليه أم الفضل ) أي بنت الحارث وهي امرأة العباس . قوله : ( وفي الباب عن أبي هريرة ) أخرجه أحمد وابن ماجه بلفظ : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم عرفة بعرفات , أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي وفيه مهدي الهجري وهو مجهول , ورواه العقيلي في الضعفاء من طريقه وقال لا يتابع عليه . قال العقلي : وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة بها ولا يصح النهي عن صيامه . قال الحافظ في التلخيص بعد ذكر كلامه هذا . قد صححه ابن خزيمة ووثق مهديا المذكور ابن حبان ( وابن عمر ) أخرجه الترمذي والنسائي وابن حبان ( وأم الفضل ) أخرجه الشيخان . قوله , ( وقد صام بعض أهل العلم يوم عرفة بعرفة ) قالا الحافظ في الفتح . وعن ابن الزبير وأسامة بن زيد وعائشة أنهم كانوا يصومونه أي يصومون يوم عرفة بعرفة , وكان ذلك يعجب الحسن ويحكيه عن عثمان , وعن قتادة مذهب آخر قال لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء , ونقله البيهقي في المعرفة عن الشافعي في القديم , واختاره الخطابي والمتولي من الشافعية , وقال الجمهور . يستحب فطره حتى قال عطاء من أفطره ليتقوى به على الذكر كان له مثل أجر الصائم . وقال الطبري : إنما أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة ليدل على الاختيار للحاج بمكة لكي لا يضعف عن الدعاء والذكر المطلوب يوم عرفة . وقيل إنما كره صوم يوم عرفة لأنه يوم عيد لأهل الموقف لاجتماعهم فيه , ويؤيده ما رواه أصحاب السنن عن عقبة بن عامر مرفوعا . يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام انتهى كلام الحافظ . قلت : ما ذهب إليه الجمهور من أنه يستحب الفطر يوم عرفة بعرفة هو الظاهر , ويدل عليه حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم عرفة بعرفة : وقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة والحاكم على ما قاله الحافظ في الفتح وأخذ بظاهره بعض السلف . فجاء عن يحيى ابن سعيد الأنصاري قال . يجب فطر يوم عرفة للحاج والله تعالى أعلم .

 

 

قوله : ( يوم عرفة ) أي اليوم التاسع من ذي الحجة ( ويوم النحر ) أي اليوم العاشر من ذي الحجة ( وأيام التشريق ) أي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ( عيدنا ) بالرفع على الخبرية ( أهل الإسلام ) بالنصب على الاختصاص ( وهي ) أي الأيام الخمسة ( أيام أكل وشرب ) في الحديث دليل على أن يوم عرفة وأيام التشريق أيام عيد كما أن يوم النحر يوم عيد وكل هذه الأيام الخمسة أيام أكل وشرب . قال الشوكاني في النيل : ظاهر حديث أبي قتادة مرفوعا : " صوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة " , رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي أنه يستحب صوم عرفة مطلقا , وظاهر حديث عقبة بن عامر يعني المذكور في هذا الباب أنه يكره صومه مطلقا , وظاهر حديث أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم عرفة بعرفات , رواه أحمد وابن ماجه أنه لا يجوز صومه بعرفات فيجمع بين الأحاديث بأن صوم هذا اليوم مستحب لكـل أحد مكروه لمن كان بعرفات حاجا . والحكمة في ذلك أنه ربما كان مؤديا إلى الضعف عن الدعاء والذكر يوم عرفة هنالك والقيام بأعمال الحج , وقيل الحكمة أنه يوم عيد لأهل الموقف لاجتماعهم فيه , ويؤيده حديث عقبة بن عامر انتهى كلام الشوكاني محصلا . قوله : ( وفي الباب عن علي ) أخرجه النسائي من طريق مسعود بن الحكم عن أمه أنها رأت وهي بمنى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا يصيح يقول : يا أيها الناس إنها أيام أكل وشرب ونساء وبعال وذكر الله , قال فقلت من هذا ؟ قالوا علي بن أبي طالب , ورواه البيهقي من هذا الوجه لكن قال إن جدته حدثته كذا في التلخيص ( وسعد ) بن أبي وقاص أخرجه أحمد بلفظ قال : أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنادي أيام منى أنها أيام أكل وشرب ولا صوم فيها , يعنى أيام التشريق , وأخرجه البزار أيضا . قال في مجمع الزوائد : رجالهما رجال الصحيح ( وأبي هريرة ) أخرجه الدارقطني في سننه في الضحايا وفيه : وأيام منى أيام أكل وشرب وبعال , وفي سنده سعيد بن سلام العطار قال الزيلعي : رماه أحمد بالكذب ( وجابر ) لينظر من أخرجه ( ونبيشة ) الهذلي أخرجه مسلم بلفظ : أيام التشريق أيام أكل وشرب ( وبشر بن سحيم ) بمهملتين مصغرا أخرجه النسائي بنحو حديث نبيشة ( وعبد الله بن حذافة ) أخرجه الدارقطني بلفظ : لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال يعني أيام منى . وفي إسناده الواقدي ( وأنس ) أخرجه الدارقطني بلفظ : إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خمسة أيام في السنة يوم الفطر ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق , وفي إسناد محمد بن خالد الطحان وهو ضعيف ( وحمزة بن الأعور الأسلمي ) لينظر من أخرجه ( وكعب بن مالك ) أخرجه أحمد ومسلم وفيه : أيام منى أيام أكل وشرب ( وعائشة ) وابن عمر قالا : لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي , أخرجه البخاري ( وعمرو بن العاص ) أخرجه أبو داود ( وعبد الله بن عمرو ) أخرجه البزار . قال الزيلعي في نصب الراية : قال المنذري في حواشيه : وقد روى هذا الحديث من رواية نبيشة . قوله : ( حديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح ) وأخرجه أبو داود والنسائي وسكت عنه أبو داود , ونقل المنذري تصحيح الترمذي وأقره . قوله : ( إلا أن قوما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رخصوا للمتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصم في العشر أن يصوم أيام التشريق ) قال الحافظ في الفتح : وقد روى ابن المنذر وغيره عن الزبير بن العوام وأبي طلحة الجواز مطلقا , وعن علي وعبد الله بن عمرو بن العاص المنع مطلقا , وهو المشهور عن الشافعي , وعن ابن عمر وعائشة وعبيد بن عمير في آخرين منعه إلا للمتمتع الذي لا يجد الهدي , وهو قول مالك والشافعي في القديم , وعن الأوزاعي وغيره أيضا يصومها المحصر والقارن انتهى . واستدل القائلون بالمنع مطلقا بأحاديث الباب التي لم تفيد بالجواز للمتمتع واستدل القائلون بالجواز للمتمتع بحديث عائشة وابن عمر قالا : لم يرخص في أيام التشريق , أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي , رواه البخاري , وله عنهما أنهما قالا : الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة , فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى . قال الشوكاني : وهذه الصيغة لها حكم الرفع , وقد أخرجه الدارقطني والطحاوي بلفظ : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق , وفي إسناده يحيى بن سلام وليس بالقوي ولكنه يؤيد ذلك عموم الآية . قالوا وحمل المطلق على المقيد واجب وكذلك بناء العام على الخاص . قاله الشوكاني : وهذا أقوى المذاهب , وأما القائل بالجواز مطلقا فأحاديث الباب جميعها ترد عليه ( وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق ) وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يصوم أيام التشريق . قال محمد في الموطأ لا ينبغي أن يصام أيام التشريق لمتعة ولا لغيرها لما جاءت من النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم , وهو قول أبي حنيفة والعامة من قبلنا انتهى . قوله : ( أهل العراق يقولون موسى بن علي بن رباح ) بضم العين وفتح اللام مصغرا ( وأهل مصر يقولون موسى بن علي ) بفتح العين وكسر اللام مكبرا .

 

 

 

 

 

 

 

ALJAZEERA TV

 
Coolstreaming Channel 47362

Islam America

KAKAWIHAN

ISLAMIC VIEW

ISLAMIC WALLPAPERS

AKSES LINK OK

Bookmark and Share
Bookmark and Share