IMAM MUQIM SHALAT TAM,
MAKMUM MUSAFIR QASHAR ATAU TAM ?
Pengajian Ahad (JIHAD) Viaduct Ahad, 15 Juli 2007
- Shalat Musafir yang makmum kepada imam yang mukim harus Tam tidak boleh qosor.
- Tidak beres/tidak benar jika shalat jama’ qosor bermakmum pada imam yang tam. Misal imam shalat dzuhur 4 raka’at, musafir salam pada tahiyat awal dan melanjutkan jama’ qosor ashar berikutnya, sehingga salamnya bersamaan dengan imam.
- Yang berhak menjadi imam adalah muqim kecuali jika dipersilahkan oleh imam tersebut.
- Jika imam musafir sementara makmum muqim, maka makmum harus shalat tam.
- Tidak boleh i’tizal memisahkan diri dalam shalat berjama’ah.
TANGGAPAN
- Dalil Ibnu Abbas riwayat Ahmad adalah hadits mauquf. Dalam sanadnya ada rawi Muhammad Bin Abdurrahman Ath-Thufawy, menurut ar-Razi, ia shaduq yahumm (kadang ragu periwayatannya). Jika matan tersebut difahami bahwa musafir harus shalat tam berarti bertentangan dengan hadits shahih dan marfu dari Rasulullah SAW bahwa beliau jika safar tidak pernah shalat tam dan shaum.
- Hadits Ahmad diriwayatkan pula oleh Muslim dan An-Nasa-i. namun yang dimaksud ucapan Ibnu Abbas: Itu adalah Sunnah Abul qasim, yaitu shalat qashar dua raka’at ketika safar, atau sebagaimana hadits lain tentang shalat subuh jika mendapati imam shalat berjama’ah maka dilakukan lagi sebagai nafilah menjadi 4 raka’at, bukan, shalat tam bagi musafir yang berjama’ah.
- Makna “RIHALINA” artinya tempat tinggal/rumah, bukan safar.
- Matan hadits Ahmad adalah khabariyah sedangkan dalil tentang qashar (QS.4:101 & hadits marfu’) adalah insya-iyah, perintah langsung dari Nabi SAW.
- I’tizal dalam shalat berjama’ah tidak dilarang selama alasan syar’i seperti imam/makmum batal, imam/makmum selesai shalat lebih dahulu.
- Hadits yang menyatakan ketika musafir menjadi imam maka makmum yang muqim harus tam menunjukkan bahwa makmum berbeda dengan imam dalam hal jumlah raka’at tidak dilarang. Maka ketika imam tam dan makmum musafir qosor tidak menyalahi sunnah nabi SAW. Justeru yang menyalahi sunnah Nabi ialah ketika safar shalat tam !
- Berbeda niat shalat antara imam & makmum dibolehkan, seperti imam niat shalat tam, makmum niat jama’ /qosor. Atau imam niat shalat wajib ma’mum niat shalat sunat. Maka menjama/qosor dalam shalat berjama’ah dengan imam yang tam dalam satu shalat boleh dilaksanakan.
KESIMPULAN
- Status hadits Ahmad adalah mauquf dan diragukan keshahihannya.
- Matan hadits Ahmad tidak bertentangan dengan perintah shalat qosor bagi musafir.
- Sunnah Nabi SAW yang benar ialah Musafir tetap melaksanakan Qosor walaupun Imam Tam. Adapun jama’/qosor shalat selanjutnya boleh dilakukan langsung berjama’ah lagi atau diluar shalat berjama’ah tadi.
Wallohu A’lam Bish shawwab
Kopo, 19 Juli 2007
s.NooR
MAKMUM MUSAFIR SHALAT QASHAR
مسند أحمد ج: 1 ص: 216
1862 حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي ثنا أيوب عن قتادة عن موسى بن سلمة قال ثم كنا مع بن عباس بمكة فقلت انا إذا كنا معكم صلينا أربعا وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين قال تلك سنة أبى القاسم صلى الله عليه وسلم
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ إِنَّا إِذَا كُنَّا مَعَكُمْ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا وَإِذَا رَجَعْنَا إِلَى رِحَالِنَا صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ قَالَ تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مسند أبي عوانة2 ج: 2 ص: 340
حدثنا ابو قلابة قال ابنا بشر بن عمر ح وحدثنا الصغاني قال ثنا سليمان بن حرب قالا ثنا شعبة عن قتادة قال سمعت موسى بن سلمة قال سألت ابن عباس قال فقلت له اني مقيم ههنا يعني بمكة فكيف اصلي قال ركعتين سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم
Muhammad Bin Abdurrahman, shaduqun yahumm ahyanan (ragu)
من حديث خيثمة ج: 1 ص: 69
أخبرنا خيثمة حدثنا أبو سعيد خلف بن محمد بن خالد بن حسان البلخي بحمص حدثنا اسماعيل بن ابراهيم أبو ابراهيم حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء احدكم إلى الجمعة فليغتسل اخبرنا خيثمة حدثنا أبو جعفر محمد بن عوف الطائي بحمص قال حدثنا شقران يعني هاشم بن عمرو حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا الأوزاعي حدثنا عبدالله بن عامر عن موسى بن عقبة قال حدثني كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم 189 ب في الشعب بعدما دفع من عرفات فبال ثم توضأ فقلت يا رسول الله الا تصلي فقال لي الصلاة امامك ليست ها هنا فلما بلغ جمع صلينا ولم نزد على أن فرقنا بين رحالنا ثم نودي بالصلاة
4294 حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال نا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال نا ايوب السختياني عن قتادة عن موسى بن سلمة قال كنا مع ابن عباس بمكة فقلت إنا اذا كنا معكم صلينا اربعا واذا رجعنا الى رحالنا صلينا ركعتين قال تلك سنة ابي القاسم ص ثم لم يرو هذا الحديث عن ايوب
Mu’jamul Awsat: 4:211)
133 باب الصلاة جماعة بعد صلاة الصبح منفردا فتكون الصلاة جماعة للمأموم نافلة وصلاة المنفرد قبلها فريضة والدليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس نهي خاص لا نهي عام 1638 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو هاشم زياد بن أيوب وأحمد بن منيع قالا ثنا هشيم أخبرنا يعلى بن عطاء ح وثنا بندار نا محمد ح وحدثنا الصنعاني ثنا خالد قالا ثنا شعبة وثنا أحمد بن منيع ثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام بن حسان وشعبة وشريك ح ثنا سلم بن جنادة نا وكيع عن سفيان كلهم عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه وقال هشيم وهذا حديثه قال ثنا جابر بن يزيد بن الأسود العامري عن أبيه قال ثم شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته قال فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف يعني مسجد منى فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم ولم يصليا معه فقال علي بهما فأتى بهما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما أن قالا يا رسول الله كنا قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة وقال بندار فأتيتما الإمام ولم يصل وفي حديث وكيع ثم جئتم والناس في الصلاة وزاد الصنعاني والناس يأخذون بيده ويمسحون بها وجوههم فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك
المغني ج: 1 ص: 426
مسألة قال إذا كان في المسجد وأقيمت الصلاة وقد كان صلاها وجملته أن من صلى فرضه ثم أدرك تلك الصلاة في جماعة استحب له إعادتها أي صلاة كانت بشرط أن تقام وهو بالمسجد أو يدخل المسجد وهم يصلون وهذا قول الحسن والشافعي وأبي ثور فإن أقيمت صلاة الفجر أو العصر وهو خارج المسجد لم يستحب له الدخول واشترط القاضي لجواز الإعادة في وقت النهي أن يكون مع إمام الحي ولم يفرق الخرقي بين إمام الحي وغيره ولا بين المصلي جماعة وفرادى وكلامأحمد يدل على ذلك أيضا قال الأثرم سألت أنا عبدالله عمن صلى في جماعة ثم دخل المسجد وهم يصلون أيصلي معهم قال نعم وذكر حديث أبي هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم إنما هي نافلة فلا يدخل فإن دخل صلى وإن كان قد صلى في جماعة قيل لأبي عبدالله والمغرب قال نعم إلا أنه في المغرب يشفع وقال مالك إن كان صلى وحده أعاد المغرب وإن كان صلى في جماعة لم يعدها لأن الحديث الدال على الإعادة قال فيه صلينا في رحالنا وقال أبو حنيفة لا تعاد الفجر ولا العصر ولا المغرب لأن التطوع لا يكون بوتر وعن ابن عمر والنخعي تعاد الصلوات كلها إلا الصبح والمغرب وقال أبو موسى وأبو مجلز ومالك والثوري والأوزاعي تعاد كلها إلا المغرب لئلا يتطوع بوتر وقال الحاكم إلا الصبح وحدها ولنا ما روى جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف وأنا غلام شاب فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه فقال علي بهما فأتي بهما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما أن فقالا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلينا في رحالنا قال لا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وروى مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن بسر بن محجن عن أبيه أنه كان جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن للصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم فقال بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني قد صليت في أهلي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت
قال الحافظ يعلى من رجال مسلم وجابر وثقه النسائي وغيره وقال وقد وجدنا لجابر يعلى أخرجه ابن منده في المعرفة ومن حجج أهل القول الثاني حديث الباب فإنه صريح في المطلوب ولأن تأدية الثانية بنية الفريضة يستلزم أن يصلي في يوم مرتين وقد ورد النهي عنه من حديث ابن عمر مرفوعا لا تصلوا صلاة في يوم مرتين ثم أبي داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان وأما جعله مخصصا بما يحدث فيه فضيلة فدعوى عاطلة عن البرهان وكذا حمله على التكرير لغير عذر وفي الحديث دليل على أنه لا بأس بإعادة الصبح والعصر وسائر الصلوات لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطلق الأمر بالإعادة ولم يفرق بين صلاة وصلاة فيكون مخصصا لحديث لا صلاة بعد العصر وبعد الفجر ولأصحاب الشافعي وجه أنه لا يعيد الصبح والعصر تمسكا بعموم حديث لا صلاة ووجه أنه لا يعيد بعد المغرب لئلا تصير شفعا قال النووي وهو ضعيف قلت وكذلك الوجه الأول لأن الخاص مقدم على العام وهم يوجبون بناء العام على الخاص مطلقا كما تقرر في الأصول لهم واحتج من قال بأنهما فريضة بعدم المخصص بالاعتداد بأحدهما ورد بحديث لاظهران في يوم وحديث لا تصلي صلاة في يوم مرتين وعن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ستكون عليكم بعدي أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها فصلوا الصلاة لوقتها فقال رجل يا رسول الله أصلي معهم فقال نعم إن شئت رواه أبو داود وأحمد بنحوه وفي لفظ واجعلوا صلاتكم معهم تطوعا الحديث رجال إسناده في سنن أبي داود ثقات وقد أخرجه أيضا ابن ماجه وسكت أبو داود والمنذري عن الكلام عليه وقد عرفت ما أسلفناه عن ابن الصلاح والنووي وغيرهما من صلاحية ما سكت عنه أبو داود للاحتجاج وحديث أبي ذر الذي قبله يشهد لصحته
مسند عبد بن حميد ج: 1 ص: 242
744 ثنا يعلى ثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر قال ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة مطيرة في سفر صلى بنا المغرب ثم رجعنا إلى رحالنا فإذا أذن مؤذنه بالعشاء الآخرة صرخ في دبر تأذينه حين يخلو أيها الناس إنها لا جماعة فصلوا في رحالكم
PENJELASAN ATAS TANGGAPAN ABU SALWA TENTANG MUSAFIR MAKMUM PD MUKIM
Jazakalloh Khairan atas makalahnya.
1. Siapa Muhammad Bin Abdurrahman ?
الجرح والتعديل ج: 7 ص: 324
1747 محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي بصرى سمع من أيوب السختياني والأعمش وهشام بن عروة وليث بن أبى سليم روى عنه احمد بن حنبل وعلى بن المديني وأبو خيثمة ونصر بن على وعمرو الناقد سمعت أبى يقول ذلك نا عبد الرحمن قال ذكره أبى عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين قال محمد بن عبد الرحمن الطفاوي صالح نا عبد الرحمن قال سألت أبى عن أبى المنذر محمد بن عبد الرحمن الطفاوي فقال ليس به بأس صدوق صالح الا انه يهم أحيانا نا عبد الرحمن قال سمعت أبا زرعة وذكر محمد بن عبد الرحمن الطفاوي فقال هو منكر الحديث
اسم الكتاب :: الجرح والتعديل
اسم المؤلف :: عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد الرازي التميمي
ولادة المؤلف :: 0
وفاة المؤلف :: 327
دار النشر :: دار إحياء التراث العربي
مدينة النشر :: بيروت
سنة النشر :: 1271 - 1952
رقم الطبعة :: الأولى
عدد الأجزاء :: 9
الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ج: 3 ص: 74
3058 محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال أبو حاتم الرازي ضعيف الحديث منكر الحديث وقال أبو زرعة منكر الحديث
اسم الكتاب :: الضعفاء والمتروكين
اسم المؤلف :: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج
ولادة المؤلف :: 510
وفاة المؤلف :: 579
دار النشر :: دار الكتب العلمية
مدينة النشر :: بيروت
سنة النشر :: 1406
رقم الطبعة :: الأولى
عدد الأجزاء :: 2
اسم المحقق :: عبد الله القاضي
من تكلم فيه ج: 1 ص: 164
305 محمد بن عبدالرحمن الطفاوي خ س وثقوه وقال أبو زرعة منكر الحديث
اسم الكتاب :: ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق
اسم المؤلف :: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله
ولادة المؤلف :: 673
وفاة المؤلف :: 748
دار النشر :: مكتبة المنار
مدينة النشر :: الزرقاء
سنة النشر :: 1406
رقم الطبعة :: الأولى
عدد الأجزاء :: 1
اسم المحقق :: محمد شكور أمرير المياديني
جامع التحصيل ج: 1 ص: 109
46 محمد بن عبد الرحمن الطفاوي سئل عنه أحمد بن حنبل فقال كان يدلس رواه البرقاني في الثالث من كتاب اللفظ له
اسم الكتاب :: جامع التحصيل في أحكام المراسيل
اسم المؤلف :: أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي أبو سعيد العلائي
ولادة المؤلف :: 694
وفاة المؤلف :: 761
دار النشر :: عالم الكتب
مدينة النشر :: بيروت
سنة النشر :: 1407 - 1986
رقم الطبعة :: الثانية
عدد الأجزاء :: 1
اسم المحقق :: حمدي عبدالمجيد السلفي
طبقات المدلسين ج: 1 ص: 43
96 ح د ت س محمد بن عبد الرحمن الطفاوي من أتباع التابعين ذكره أحمد والدارقطني بالتدليس
اسم الكتاب :: طبقات المدلسين
اسم المؤلف :: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي
ولادة المؤلف :: 773
وفاة المؤلف :: 852
دار النشر :: مكتبة المنار
مدينة النشر :: عمان
سنة النشر :: 1403 - 1983
رقم الطبعة :: الأولى
عدد الأجزاء :: 1
اسم المحقق :: د. عاصم بن عبدالله القريوتي
تهذيب التهذيب ج: 9 ص: 274
511 خ د ت س البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي محمد بن عبد الرحمن الطفاوي أبو المنذر البصري روى عن هشام بن عروة وأيوب والأعمش وعوف الأعرابي وداود بن أبي هند وحصين بن عبد الرحمن وغيرهم وعنه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وبندار وأبو موسى وعمرو بن علي وأبو خيثمة ويعقوب الدورقي ومحمد بن عبد الأعلى الصنعاني ومحمد بن أبي بكر المقدمي وأبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي وعلي بن المنذر الطريقي وغيرهم قال محمد بن عبد الله الحضرمي عن أحمد بن حنبل كان يدلس وقال الدوري عن بن معين ليس به بأس وقال إسحاق بن منصور عن بن معين صالح وقال بن حبان عن بن معين لم يكن به بأس البصريون يرضونه وقال علي بن المديني كان ثقة وقال أبو داود وأبو حاتم ليس به بأس زاد أبو حاتم صدوق صالح إلا أنه يهم أحيانا وقال أبو زرعة منكر الحديث وذكره بن حبان في الثقات قلت وفي العلل لابن أبي حاتم قال أبو زرعة الطفاوي صدوق إلا أنه يهم أحيانا وقال أبو حاتم الرازي أيضا ضعيف الحديث وقال الدارقطني قد احتج به البخاري وقال بن عدي وعامة رواياته إفرادات وغرائب وكلها يحتمل ويكتب حديثه ولم أر للمتقدمين فيه كلاما وإنما ذكرته لأحاديث أيوب التي انفرد بها وكل محتمل ولا بأس به قلت لكنه أورد ما رواها عن هشام بن عروة انتهى والذنب فيها لغير الطفاوي فإنها من رواية عمرو بن عبد الجبار السخاوي عن الطفاوي وقد أورد له بن عدي الحديث الأول في ترجمته وهو المتهم به
2. Benarkah shahabat (khususnya Utsman Bin Affan RA) ketika safar shalat tam ?
380 حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي إِنِّي صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ وَصَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) * Al-Bukhari & Muslim
مسند أبي عوانة2 ج: 2 ص: 339
حدثنا السلمي قال ثنا عبد الرزاق قال ابنا معمر ح وحدثني محمد بن عوف قال ثنا الفريابي قال ثنا الاوزاعي ح واخبرني عباس ابن الوليد عن ابيه قال ثنا الاوزاعي عن الزهري عن سالم عن ابيه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المسافر بمنى ركعتين وذكر بمثله وهذا لفظ الاوزاعي واما معمر فقال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ومع ابي بكر ركعتين ثم ذكر مثله قال معمر قال الزهري فبلغني ان عثمان انما صلى بمنى اربعا لانه ازوج مع ان يقيم بعد الحج
(Periksa Tafsir Al-Maroghi ttg QS. 4:101)
3. Benarkah Musa Bin Salamah dalam hadits Ibnu Abbas sedang safar ?
مسند أبي عوانة2 ج: 2 ص: 340
حدثنا ابو قلابة قال ابنا بشر بن عمر ح وحدثنا الصغاني قال ثنا سليمان بن حرب قالا ثنا شعبة عن قتادة قال سمعت موسى بن سلمة قال سألت ابن عباس قال فقلت له اني مقيم ههنا يعني بمكة فكيف اصلي قال ركعتين سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم
4. Mungkinkah 4 rakaat yang dimaksud Ibnu Abbas adalah 2 rakaat shalat shubuh berjama’ah yang diulangi setelah 2 raka’at shalat shubuh munfarid ?
مسند الروياني ج: 2 ص: 419
1428 نا محمد بن يحيى القطعي نا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي نا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال إذا صلى الرجل وحده ثم أدرك جماعة أعاد الصلاة الصبح فإنها لا تعاد
5. Atau mungkin 4 raka’at itu jika mukim tam dan 2 raka’at jika musafir qashar baik berjama’ah atau munfarid, sebagaimana HR. Muslim & An-Nasa-i yang lebih shahih karena tidak melalui rawi Muhammad Bin Abdurrahman.
6. Yang tidak mengambil rukhshoh adalah penentang Sunnah Nabi SAW & pelecehan terhadap Nabi SAW.
1375 حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرًا فَتَرَخَّصَ فِيهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فَكَأَنَّهُمْ كَرِهُوهُ وَتَنَزَّهُوا عَنْهُ فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ مَا بَالُ رِجَالٍ بَلَغَهُمْ عَنِّي أَمْرٌ تَرَخَّصْتُ فِيهِ فَكَرِهُوهُ وَتَنَزَّهُوا عَنْهُ فَوَاللَّهِ لَأَنَا أَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً *
1375 Diriwayatkan daripada Aisyah r.a katanya: Rasulullah s.a.w pernah membuat sesuatu pekerjaan namun baginda kemudiannya memberikan keringanan. Ketika perkara itu didengar oleh sebahagian daripada sahabat-sahabat baginda, mereka seolah-olah tidak suka dengan tindakan baginda itu dan mengatakan ianya tidak berdosa. Reaksi mereka itu sampai kepada baginda. Baginda seterusnya berdiri dan berpidato: Apa dipedulikan orang-orang itu؟ Mereka mendengar berita tentang diriku yang memberikan kemurahan terhadap sesuatu. Mereka tidak menyukainya dan mengatakan ianya tidak berdosa. Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling tahu dan paling bertaqwa kepada Allah daripada mereka * (Al-Bukhari & Muslim)
7. Istilah “Mauqufan Lafzhan tetapi marfu’an hukman” pendapat siapa ?
8. Saya belum menemukan ahli hadits yang menentukan keshahihan hadits hanya karena diriwayatkan dari rawi yang dipakai oleh Al-Bukhari, apalagi menggunakan istilah “jelas keshohihannya.”
9. “Maqashidul Lafdzi ‘Ala Niyyati Lafidzi” kira-kira mana yang menjadi dasar hukum beramal ?
10. Untuk “Khuruj Minal Khilaf” menurut saya, musafir tetap melakukan qashar tanpa berjama’ah kepada imam yang muqim tam, sebagaimana pandangan Madzahibil Arba’ah bahwa syarat qosor diantaranya tidak bermakmum pada muqim yang shalat tam. Atau sebagaimana hadits yang shahih, musafir menjadi imam dengan qosor dan mukim menjadi makmum dengan tam. (Lihat, Al-Fiqh ‘
Wa Maa Taufiqy Illa Billah
Al-Faqir